الحكم الصادر برفض الدعوي بحالتها بالرغم من اتخاذ المدعي الاجراءات المطلوبة لتحقيق دعواه عن طريق جهات اخري - خطأ
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه قضى بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى لعجزهم عن تقديم دليل دعواهم أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب من أنه تعذر تطبيق المساحات الواردة بالعقد المسجل سند الدعوى على أرض النزاع على الطبيعة وأنهم لم يقدموا تطبيقًا مساحيًّا حديثًا للعقد المسجل آنف البيان حتى يتضح ما إذا كانت أرض النزاع تدخل ضمن الحدود والمساحات الواردة بالعقد المسجل محل التداعى من عدمه فى حين أنهم تقدموا بناء على تصريح من المحكمة بطلب للشهر العقارى لاستخراج شهادة تفيد ملكية هيئة الأموال المستردة لأرض النزاع بالإضافة أنهم قدموا شهادة تفيد تقدمهم لمديرية المساحة بالإسكندرية بطلب لعمل التطبيق المساحى للعقد المسجل سند الدعوى وأن طلبهم أرسل إلى اللجنة العليا بالقاهرة وكانوا فى انتظار رد تلك الجهات إلا أن الحكم المطعون فيه خلص إلى أنهم عجزوا عن إثبات دعواهم برغم إجراء التطبيق المساحى الحديث منوط بالجهات سالفة البيان وتسليم الحكم بعدم تقصيرهم فى السعى لديها لإجرائه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه لما كان الفساد فى الاستدلال هو عيب يشوب الحكم فى فهم الواقع المطروح فى الدعوى ويمس سلامة استدلاله بما يؤدى به إلى نتيجة لا تتفق مع ما أورده من مقدمات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على عجز الطاعن عن إثبات دعواه لعدم تقديم تطبيق مساحى حديث للعقد الذى يتساند إليه فى ملكيته لأرض النزاع مع أن إجراء هذا التطبيق لا يتوقف على محض إرادة الطاعن وإنما هو منوط بالجهة المختصة بذلك وبرغم تسليم الحكم بأنه لم يقصر فى السعى لديها لإجراء التطبيق المساحى الحديث فالثابت من تقريراته أن الطاعن تقدم بطلب إلى مديرية المساحة بالإسكندرية لإجرائه التى أحالت طلبه إلى اللجنة العليا بالقاهرة فإن الحكم يكون قد أخذ الطاعن بأمر ليس بيده ولا دخل له به وإنما منوط بالجهة الحكومية المختصة التى لها سلطان ولا سبيل له عليها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7351 لسنة 83 ق - جلسة 17 / 6 / 2019