JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعوي بطلب الحكم ببراءة الذمة من الضريبة العقارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة




الدعوي بطلب الحكم ببراءة الذمة من الضريبة العقارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة - اساس ذلك

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم-(محافظ القاهرة بصفته .- رئيس حى السلام بصفته .- رئيس مأمورية إيرادات حى السلام بصفته ) الدعوى رقم 1692 لسنة 99 محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمته من الضريبة العقارية المطالب بها ، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا وإحالتها لقاضى التنفيذ بحكم استأنفه الطاعن برقم 129 لسنة 4 ق القاهرة " مأمورية شمال " وفيه قضت المحكمة بالتأييد ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة ، عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق طرحها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام ، وكان الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابق بالضرورة على البحث فى موضوعه ، ولما كان من المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب ، وأن اختصاصه دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتمًا وبطريق اللزوم المنطقى اختصاصه بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظر موضوع الدعوى وهو براءة ذمة الطاعن من الضريبة العقارية ، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه .
ولما تقدم ، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة بنظرها ، طبقًا لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 2050 لسنة 74 ق " هيئة عامة " بتاريخ 24 يونيو سنة 2014.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 271 لسنة 73 ق - جلسة 7 / 3 / 2023 

وقضت في ذات المعني :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه، ولما كان من المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب، وأن اختصاصه دون سواه بنظر الدعاوي الضريبية يستتبع حتماً وبطريق اللزوم المنطقي اختصاصه بكافة الدعاوي المرتبطة بها والمتفرعة عنها ومنها منازعات التنفيذ الصادرة بشأن الأحكام الصادرة بشأنها والتظلم من أوامر تقدير الرسوم والالتزام بمصاريف تلك الدعاوي عملاً بقاعدة أن قاضي الأصل هو أيضاً قاضي الفرع. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وفصل في موضوع النزاع برغم تعلقه بنزاع ضريبي وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5131 لسنة 71 ق -جلسة 21 / 12 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة