JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمتقاضى الخيرة بين سلوك المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به

 للمتقاضى الخيرة بين سلوك المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به


أن النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤على أنه " يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر .... وتحصل المعارضة عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ..." يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات. وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسرا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أى قيد يحيل دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق. وكانت عبارة " يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم " لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهى تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها . ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة. واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ تعليقاً على المادة ١٧ منه سندا وحيدا لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص و يؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه و نقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم والمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهوله ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس بتبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة ١٧ سالفة البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسيير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقاً أو يدفع به باطلا ، هذا إلى أن ما ورد بالمذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حكم جديد إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة . كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة ١٧ المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه. وجماع ما تقدم أن للمتقاضى الخيرة بين سلوك المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان نوع وأساس منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به. ( ٣ ) وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بصفته بمقولة أن منازعته تنصب على أساس الرسم بما كان يتعين معه سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٩٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية - جلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة