JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعاوي صرف العلاوات والمنازعة في مدي قانونية استحقاقها واصل الحق فيها تعد دعوي غير مقدرة القيمة

 دعاوي صرف العلاوات والمنازعة في مدي قانونية استحقاقها واصل الحق فيها تعد دعوي غير مقدرة القيمة 

صرف العلاوة المُطالب بها، وما نتج عنها من فروق وفوائد، ومنازعة البنك لهما في ذلك، وطلبه رفض الدعوى، يقتضي من المحكمة بحث مدى قانونية تقرير العلاوة، وشروط منحها، ومدى أحقية المطعون ضدهما فيها طبقًا لهيكل الأجور الجديد المُعتمد من البنك، وهو ما لازمه التعمُّق في بحث أصل الحق، وبالتالي تُعد الدعوى غير مُقدّرة القيمة، ويجوز الطعن في حُكمها بطريق الطعن بالنقض، عملًا بنص المادة ٢٤٨ من قانون المُرافعات.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2921 لسنة 88 ق - جلسة 19 / 12 / 2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة