دعاوي صرف العلاوات والمنازعة في مدي قانونية استحقاقها واصل الحق فيها تعد دعوي غير مقدرة القيمة
صرف العلاوة المُطالب بها، وما نتج عنها من فروق وفوائد، ومنازعة البنك لهما في ذلك، وطلبه رفض الدعوى، يقتضي من المحكمة بحث مدى قانونية تقرير العلاوة، وشروط منحها، ومدى أحقية المطعون ضدهما فيها طبقًا لهيكل الأجور الجديد المُعتمد من البنك، وهو ما لازمه التعمُّق في بحث أصل الحق، وبالتالي تُعد الدعوى غير مُقدّرة القيمة، ويجوز الطعن في حُكمها بطريق الطعن بالنقض، عملًا بنص المادة ٢٤٨ من قانون المُرافعات.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2921 لسنة 88 ق - جلسة 19 / 12 / 2023