لجهة الادارة ازالة التعدي على املاكها ، ولا ينال من ملكية الدولة ، العقد المشهر بملكية الارض طالما خلى من سند ملكية البائع لتلك الملك
ولا يحاج فيما تقدم ما نعته الشركة الطاعنة من أن الأرض محل التداعى تدخل فى ملكيتها، إذ أن ذلك مردود عليه بأن البين من مطالعة حافظة مستندات الجهة الإدارية والتى لم يقدم الطاعن ما يدحض ما تضمنته من أن قطعة الأرض موضوع النزاع تقع بالمنطقة العشوائية بعزبة على أبو النور بحى الوايلى وهى أرض مملوكة للدولة، وقد صدر قرار محافظ القاهرة رقم 60 لسنة 1998 بإزالة التعديات الواقعة عليها وتسليمها إلى هيئة النظافة لتحويلها إلى حديقة عامة، وأن الثابت أن العقد الذى يستشهد به الطاعن لسند ملكيته لم يكن له أى أثر فى كشف المشتملات من عام 1991 حتى عام 1997 وأنه لم يظهر إلا عام 2001 أى بعد إزالة التعديات على تلك القطعة وتحويلها إلى حديقة، وهو ما تأيد بما انتهى إليه تقريرى الخبرة المودعين ملف الدعوى من أن الأوراق قد خلت من دليل على أنه تم الاستيلاء على قطعة الأرض محل التداعى.
ودون أن ينال من ذلك أيضاً ما قدمه الطاعن بصفته العقد المشهر رقم 44 لسنة 2001 والذى اتخذه سنداً لملكية شركته لقطعة الأرض محل التداعى، والذى ذهب فيه إلى أنه اشترى تلك القطعة من شركة النيل للنقل البرى، إذ لم يبين الطاعن سند ملكية الشركة البائعة لهذه القطعة، مما يؤكد أن تلك القطعة أملاك دولة، ومن ثم فإن إزالة التعدى الواقع على تلك المساحة يكون قد تم من جهة الإدارة حماية منها لملكيتها المقررة للمنفعة العامة وعلى نحو متفق وحكم القانون، ومن ثم ينتفى أى خطأ من جانب جهة الإدارة، وتنتفى مسئوليتها عما يكون قد أصاب الطاعن بصفته من ضرر، وهو ما يغدو معه هذا النعى أيضاً فى غير محله جديراً بالالتفات عنه، وإذ أخذ الحكم المطعون عليه بذات وجهة النظر المتقدمة وانتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويغدو الطعن الماثل عليه على غير سند صحيح من الواقع سديد من القانون جديراً بالرفض، الأمر الذى يتعين معه الأخذ بما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء وتأييده محمولاً على أسبابه، والقضاء برفض الطعن الماثل.
الطعن رقم 56247 لسنة 67 ق.عليا جلسة 3-9-2023