JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوي إخلاء العين تأسيساً على انتهاء عقد الإيجار بعد الانذار بعدم الرغبة في تجديد الايجار ليست دعوى فسخ ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية

 

دعوي إخلاء العين تأسيساً على انتهاء عقد الإيجار بعد الانذار بعدم الرغبة في تجديد الايجار ليست دعوى فسخ وانما طرد للغصب  ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية


المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-
 لما كانت العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ، وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها على مورث الطاعنين بطلب الحكم بطردهم من الأرض الزراعية عين النزاع تأسيساً على انتهاء عقد الإيجار الصادر له من المالك السابق وأن يده عليها قد صارت بذلك يد غاصب ، وإذ كانت الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ ، إذ لا تستند إلى إخلال المستأجر بأي من التزاماته ، وإنما حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب ، وإذ كان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد من ٣٦ حتى ٤٠ من قانون المرافعات ، ومن ثَم فإن الدعوى تكون غير قابلة للتقدير بمقتضاه ، وتعتبر قيمتها زائدة على النصاب المقرر للمحكمة الجزئية وتختص بنظرها المحكمة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أبو حمص الجزئية للاختصاص ؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11036 لسنة 77 ق - جلسة 25 / 6 / 2023 

وقضت محكمة النقض في ذات المعني بأن:-
مؤدى نص المادة ۱۰۹ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب قيمة الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب قيمة الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها بالدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ، كما أن المقرر - أيضًا - أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ، وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم قد أقاموا على الطاعنين الدعوى بطلب انتهاء عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 4/ 1991 ، والإخلاء والتسليم ، تأسيسا على انتهاء عقد الإيجار بعد أن أنذروهم بعدم رغبتهم في استمرار العلاقة الإيجارية بينهم ، وأن يدهم على العين صارت بذلك يدًا غاصبة ، وإذ كانت الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ ، إذ لا تستند إلى إخلال المستأجر بأي من التزاماته ، وإنما حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب ، وإذ كان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد ٣٦ حتى 40 من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير قابلة للتقدير بمقتضاه ، وتعتبر قيمتها زائدة على النصاب المقرر للمحكمة الجزئية وتختص بنظرها المحكمة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شبرا الجزئية للاختصاص ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يعيبه ويوجب نقضه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3052 لسنة 76 ق -جلسة 18 / 3 / 2023 

وقضت بان :-
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى بقيمة طلبات الخصوم فيها وقت رفعها ، وليس بما تحكم المحكمة به ، وأن تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات ، وكان مقتضى نص الفقرة الأخيرة من البند الثامن من المادة 37 أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها ، وإذ كان عقد الإيجار من العقود المستمرة ، وكانت المنازعة في خضوعه أو عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن ، وما يستتبع ذلك من امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة أو تحديده بالمدة الاتفاقية من شأنه أن يجعل المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها غير قابل للتقدير ، ومن ثم فتعتبر قيمة الدعوى زائدة على مائة ألف جنيه عملاً بنص المادة 41 من القانون المشار إليه المعدل بالقانون 191 لسنة 2020 وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية إعمالاً للمادتين 42 ، 47 من القانون المذكور ، كما أن المقرر أن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ، وإذا كان عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بين المتعاقدين ، فإن بقاء يد المستأجر عقب ذلك على عين النزاع بعد إنذاره بعدم الرغبة في تجديد العقد من جانب المؤجر هو من قبيل الغصب ، وكانت الدعوى بطلب الطرد للغصب من بين الدعاوى غير مقدرة القيمة مما تختص المحكمة الابتدائية بنظرها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه ابتداء بطلب إخلاء الشقة محل النزاع لعدم الوفاء بأجرتها ولانتهاء مدة العقد - وأياً كان وجه الرأي في خضوع ذلك العقد لقواعد إيجار الأماكن الاستثنائية أو للقانون المدني - فإنه في كلا الحالين تختص المحكمة الابتدائية بنظره ، إذ في حالة خضوعه للقوانين الاستثنائية يكون من العقود الممتدة بقوة القانون ، وفي حالة خضوعه للقانون المدني يكون وضع يد المستأجر بعد انتهاء مدته وضع يد غاصب وتكون حقيقة الطلب في الدعوى الطرد للغصب ، وهي غير مقدرة القيمة ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الصادر بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون ، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5655 لسنة 81 ق - جلسة 21 / 2 / 2023 

وفي ذات المعني قضت بان :-
مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب قيمة الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب قيمة الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها بالدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ، كما أن المقرر - أيضاً - أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ، وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها على الطاعن بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع تأسيساً على انتهاء عقد الإيجار بعد أن أنذره بعدم رغبته في استمرار العلاقة الإيجارية بينهما ، وأن يده عليها قد صارت بذلك يد غاصب ، وإذ كانت الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ ، إذ لا تستند إلى إخلال المستأجر بأي من التزاماته ، وإنما حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب ، وإذ كان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير قابلة للتقدير بمقتضاه ، وتعتبر قيمتها زائدة على النصاب المقرر للمحكمة الجزئية وتختص بنظرها المحكمة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة بولاق الدكرور الجزئية للاختصاص ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8986 لسنة 76 ق - جلسة 21 / 1 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة