JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب التعويض بقيمة تلفيات سيارة - معلوم المقدار وقت الطلب - اثره - استحقاق فوائد عنه من تاريخ المطالبة القضائية

 

طلب التعويض بقيمة تلفيات سيارة - معلوم المقدار وقت الطلب - اثره - استحقاق فوائد عنه من تاريخ المطالبة القضائية

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى سريان الفوائد القانونية أن تكون من تاريخ المطالبة قضائية ، متى كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود بذلك أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة ، لا يكون للقضاء سلطة فى تقديره ، فإن كان له هذه السلطة ، فلا يعتبر معلوم المقدار ، إلا من وقت صدور الحكم النهائى لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الفوائد القانونية عن المبلغ المقضى به كتعويض عن إتلاف السيارة محل التداعى على ما أورده بمدوناته من أن هذا المبلغ لم يكن معلوم المقدار وقت الطلب ولا توجد أسس ثابته لتقديره فيكون الحكم المطعون فيه برفضه طلب احتساب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة قضائية قد خالف صحيح القانون ، بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 290 لسنة 33 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدهما بدفع فائدة قانونية قدرها 4% من تاريخ الحكم النهائى حتى تاريخ السداد والتأييد فيما عدا ذلك .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 12374 لسنة 83 ق - جلسة 7 / 4 / 2019 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة