JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأوامر الجنائية لا حجية لها أمام المحاكم المدنية حتى ولو كانت نهائيًة


الأوامر الجنائية أصبحت لا حجية لها أمام المحاكم المدنية حتى ولو كانت نهائيًة، وتظل لها الحجية أمام المحاكم الجنائية – أساس ذلك

مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحُكْم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المُكون للأساس المُشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تُعيد بحثها ويتعيَّن عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المُتصلة بها لكي لا يكون حُكْمها مُخالفًا للحُكْم الجنائي السابق له، وإذ كانت الأوامر الجنائية والتي أصبحت نهائية قبل صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 لها حجية أمام المحاكم المدنية والجنائية على السواء شأنها في ذلك شأن الأحكام الجنائية، إلا أنه بصدور القانون رقم 174 لسنة 1998 أضاف فقرة أخيرة للمادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " ولا يكون لِما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية " وهو ما يدل على أن الأمر الجنائي أصبح لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائيًا، وتظل له الحجية أمام المحاكم الجنائية. لَمَّا كان ذلك، وكان الحُكْم المطعون فيه لم يتقيد في بحث عناصر المسئولية المدنية بالأمر الجنائي الصادر ضد المطعون ضده الأول، فإنه يكون قد طبَّق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعي عليه بهذا الوجه غير مقبول.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9876 لسنة 77 ق - جلسة 16 / 3 / 2023 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4031 لسنة 82 ق - جلسة 20 / 10 / 2022 

وفي ذات المعني قضت محكمة النقض بأن :-
 مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له ، وإذ كانت الأوامر الجنائية والتي أصبحت نهائية قبل صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 لها حجية أمام المحاكم الجنائية والمدنية على السواء شأنها في ذلك شأن الأحكام الجنائية إلا أن القانون سالف الذكر قد أضاف فقرة أخيرة للمادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه " لا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية" وهو ما يدل على أن الأمر الجنائي أصبح لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائياً وتظل له الحجية أمام المحاكم الجنائية ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المقضى به استناداً منه إلى إدانة قائد السيارة أداة الحادث - تابع الطاعن - فى الجنحة رقم 22638 لسنة 2007 مصر الجديدة في حين أن الثابت من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن تلك الجنحة صدر فيها ضد المطعون ضده الثاني أمر جنائي بالغرامة ومن ثم فلا حجية له أمام المحكمة المدنية الراهنة ولا يقيدها في بحث توافر عناصر المسئولية التقصيرية في جانب المطعون ضده الثاني - تابع الطاعن - وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك واعتد في ثبوت مسئولية المطعون ضده الثانى والطاعن بصفته إلى حجية الأمر الجنائى المشار إليه وأضفى عليه حجية الحكم الجنائى المانعة للقاضي المدني من بحث تلك العناصر وهو ما حجبه عن بحث وتحقيق عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية في جانبه فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 12750 لسنة 82 ق - جلسة 20 / 10 / 2022 

وفي ذات الخصوص قضت بأن :-
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له وإذ كانت الأوامر الجنائية والتى أصبحت نهائية قبل صدور القانون رقم 174 لسنة ۱۹۹۸ لها حجية أمام المحاكم الجنائية والمدنية على السواء شأنها فى ذلك شأن الأحكام الجنائية إلا أن القانون سالف الذكر قد أضاف فقرة أخيرة للمادة ۳۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه " ولا يكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية " وهو ما يدل على أن الأمر الجنائي أصبح لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائياً ، وتظل له الحجية أمام المحاكم الجنائية. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضده الثانى بالتضامن بالمبلغ المقضي به تأسيساً على إدانة قائد السيارة أداة الحادث - تابع الطاعن - فى المخالفة رقم ۲ لسنة 2015 قسم الشرابية ، فى حين أن الثابت من الأوراق - وعلى ما حصله كلٌ من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه - أن تلك المخالفة صدر فيها ضد المطعون ضده الثانى أمرٌ جنائيٌ بالغرامة ومن ثم فلا حجية له أمام المحكمة المدنية الراهنة ولا يقيدها فى بحث توافر عناصر المسئولية التقصيرية فى جانب المطعون ضده الثانى- تابع الطاعن - ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك واعتد فى ثبوت مسئولية المطعون ضده الثانى قائد السيارة أداة الحادث - التابع - والطاعن بصفته - المتبوع - إلى حجية الأمر الجنائي المشار إليه وأضفى عليه حجية الحكم الجنائي المانعة للقاضي المدني من بحث تلك العناصر وهو ما حجبه عن بحث وتحقيق عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فى جانبه، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4991 لسنة 83 ق - جلسة 19 / 11 / 2019 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة