الحكم الصادر في منازعة الرسوم يكون قابلًا للطعن فيه أو غير قابل تبعًا للحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم
الحكم الذى يفصل فى الخصومة هو الذى يحدد الخصم الذى يلزم بالرسوم القضائية
المقرر أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فهو ينزل منها منزلة الفرع من أصله، وينبنى على ذلك وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المنازعة فى أمر تقدير الرسوم، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلًا للطعن فيه أو غير قابل لذلك تبعًا للحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءً متممًا له، ولا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم. وكان الثابت بالأوراق أن المطالبة محل التداعى صادرة عن الدعوى رقم 790 لسنة 8 ق اقتصادى القاهرة - الدائرة الاستئنافية -، ومن ثم يكون التظلم فى هذا الأمر أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية مصدرة الحكم وليس أمام المحاكم الابتدائية، بحسبان أنها خصومة تولدت عنها وتنزل منزلة الفرع من أصله، وإذ صدر الحكم المطعون فيه من تلك الدائرة سالفة الذكر فإنه يكون قد صدر عن المحكمة المختصة نوعيًا بإصداره ويضحى النعى عليه بمخالفة قواعد الاختصاص النوعى على غير سند. كما أنه من المقرر أن تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع، وأن الحكم الذى يفصل فى الخصومة هو الذى يحدد الخصم الذى يلزم بالرسوم القضائية، ويتعين على قلم الكتاب تسوية الرسوم على هذا الأساس ملتزمًا قضاء الحكم، إذ هو ليس له الخيار فى تحديد الخصم الذى توجه إليه المطالبة بالرسوم، فلا يجوز له أن يطالب بها غير الخصم الذى قضى بها عليه أو أن يطالبه بأزيد مما ألزمه به الحكم.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6546 لسنة 88 ق - جلسة 24 / 10 / 2023