JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

شروط الحصول على صورة تنفيذية ثانية من الحكم

 

شروط الحصول على صورة تنفيذية ثانية من الحكم

إن المادة (183) من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناءً على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر ".
وحيث إن مفاد هذا النص وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل العام أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم لصالحه إلا مرة واحدة، وذلك تفادياً لتكرار التنفيذ بموجب سند تنفيذى واحد.
واستثناءً من هذا الأصل فقد ناط المشرع بالمحكمة التى أصدرت الحكم أن تحكم بتسليم المحكوم لصالحه صورة تنفيذية ثانية من الحكم، بيد أن ذلك مرهون بالتأكد من ضياع الصورة الأولى وأن عبء إثبات ذلك يقع بلا ريب على من يطلب الحصول على الصورة الثانية.
وحيث إنه وهدياً بما تقدم، ولما كان ما تقدم وكانت الصورة التنفيذية الأولي للحكم الصادر في الطعن رقم ٦٩٧٨ لسنة 54 عليا قد فقدت وثبتت واقعة الفقد بموجب كتاب هيئة البريد، وكتاب محكمة شمال القاهرة بعدم ورود الأوراق إليها المودع بحافظة المستندات المرفقة بالطلب، وهو الأمر المحرر عنه محضر الشرطة رقم 4633 لسنة ٢٠٢٢ أول شبرا الخيمة، المرفق أيضاً بحافظة المستندات المشار إليها، الأمر الذي يضحى معه طلب الحكم باستخراج صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الطعن رقم 6978 لسنة ٥٤ عليا بجلسة 22/11/٢٠١٦ قائماً على سند من صحيح القانون حرياً بالقبول.
(الطعن رقم 38370 لسنة 68 ق.عليا-جلسة 3-9-2023 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة