JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اثر انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على سير دعوى التعويض المدنية الموقوفه تعليقيا لحين صيرورة الحكم الجنائى بات




اثر انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لعدم اعلان المتهم بالحكم الجنائى الغيابى الصادر عليه ، أو بوفاة المتهم ، على سير دعوى التعويض المدنية الموقوفه تعليقيا لحين صيرورة الحكم الجنائى نهائيا وباتا.
..............
إن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو بوفاة المتهم متعلقًا بالنظام العام يتعين على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت أوراق الدعوى ومستنداتها ترشح له.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قدموا لمحكمة أول درجة شهادة من نيابة المعادي تفيد أن مرتكب الفعل الضار الذى سبب لهم الأضرار التي يطالبون بالتعويض عنها قدم للمحاكمة الجنائية في القضية .... لسنة 1983 جنح المعادي وقضى غيابيًا بإدانته بتغريمه مائتي جنيه بجلسة 31/ 3/ 1984 ولم يعارض في الحكم المذكور ولم يستأنفه حتى تاريخ تحرير تلك الشهادة في 14/ 12/ 1987 ولم يثبت بالأوراق إعلانه بهذا الحكم وهو واجب بحكم القانون على النيابة العامة بحسبانها أمينة على الدعوى الجنائية والقوامة على تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام وأمر لا دخل للمضرورين من الجريمة فيه لم يلق القانون بتبعته عليهم حتى يتحملوا أوزار ما لا يحملوه لم تفطن المحكمة لدلالتها في شأن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مع ما لذلك من أثر في سير الدعوى المدنية المنظورة أمامها، ورغم ذلك أوقفتها لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائيًا وإذ عجلها الطاعنون قبل تحقق السبب الذي أوقفت من أجله بعد أن استحال ذلك عليهم لهذا السبب وقضت بوقفها ستة شهور على سند من عدم تنفيذ قرارها فعجلها الطاعنون بحالتها متمسكين بدلالة الشهادة سالفة البيان في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بحسبان أن الحكم الجنائي الغيابي الصادر في الجنحة سالفة الذكر هو آخر إجراء صحيح تم في الدعوى الجنائية ويبدأ من اليوم التالي لصدوره بداية احتساب مدة انقضائها بمضي المدة مما ترتب عليه أن استحال عليهم تنفيذ أمر المحكمة استحالة قانونية لا دخل لإرادتهم فيها إذ بات طلب الشهادة التي كلفتهم به واردا على غير محل لسقوط الجريمة مما أضحى من مقتضاه استئناف الدعوى المدنية المقامة منهم بسيرها وما يقتضيه ذلك من بحث عناصر المسئولية المدنية بما يمتنع توقيع الجزاء عليهم إلا أنها رغم ذلك قضت باعتبارها كأن لم تكن وإذ استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متمسكين بدلالة الشهادة المقدمة منهم لمحكمة أول درجة متبعين ذلك بتقديم شهادة تفيد وفاة المتهم مرتكب الفعل الضار بتاريخ 30/ 8/ 1987 إلا أنها تخلت عن واجبها بمراجعة تقدير محكمة أول درجة من شأن توقيع الجزاء المقرر بمقتضى المادة 99/ 3 من قانون المرافعات اعتناقًا منها لمذهبها فيما تردت فيه وعلى قول منها أن تقديم شهادة بوفاة المتهم مرتكب الفعل الضار ليس من شأنه تغيير وجه الرأي دون أن تفطن هي الأخرى إلى مدلول ما يترتب على وفاة المتهم في سير الدعوى الجنائية من انقضائها لهذا السبب فضلاً عن انقضائها قبل ذلك بمضي المدة وتعلق ذلك حسبما سلف بالنظام العام وأثر ذلك في سير الدعوى المدنية بما ينفى توافر التقصير والإهمال في تنفيذ ما أمرت به المحكمة من تقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي بعد أن استحال ذلك عليهم بهذا العارض مما لا يجوز معه مؤاخذتهم بتوقيع جزاء لا يد لهم فيه بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالخطأ في تطبيق القانون
(الطعن 323 لسنة 65 ق جلسة 25/ 1 /2006 مكتب فني 57 ق 18 ص 83)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة