JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ثبوت تعاطي طالب الشرطة الحشيش المخدر ليس من اثره الفصل من الكلية وانما توقيع جزاءات اقل



ثبوت تعاطي طالب الشرطة الحشيش المخدر ليس من اثره الفصل من الكلية وانما توقيع جزاءات اقل

البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده مقيد بالفرقة الأولى " باق للإعادة " بكلية الشرطة في العام الدراسي 2016/2017 وتم أحالته إلى المحكمة العسكرية بكلية الشرطة لمخالفته للقانون ومخالفة قواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري، وذلك لإيجابية تحليل عينة البول المأخوذة منه بتاريخ 5/4/2017 بمستشفى الشرطة بالعجوزة لمادة الحشيش المخدر المدرج بالجداول المرفقة بقانون مكافحة المخدرات ، وبجلسة25/5/2017 حكمت المحكمة العسكرية بإدانته عن المخالفة المنسوبة إليه وبمجازاته عنها بعقوبة الفصل من الكلية، وشيدت المحكمة العسكرية حكمها على أنه استقر في وجدانها ثبوت الواقعة محل الاتهام في حق المطعون ضده ثبوتاً يقينياً على النحو الوارد بتقرير مستشفى الشرطة بالعجوزة ، وأن ثبوت مخالفة قواعد الضبط والربط العسكري والسلوك المشين في حقه قد بات أمراً دامغاً ، وأنه لا ينال من ذلك ما دفع به الحاضر مع الطالب من دفوع لدفع الاتهام عنه , وانتهت المحكمة العسكرية إلى أنها تيقنت من صحة توافر أركان المخالفة التأديبية وثبوتها ثبوتاً يقينياً في حق الطالب المحال وانتهت الى مجازاته بالفصل من الكلية . ومن حيث إنه ولئن كان ظاهر الأوراق ينبئ عن صحة الواقعة سالفة البيان المنسوبة للمطعون ضده ، على النحو الوارد تفصيلاً بحكم المحكمة العسكرية لطلاب كلية الشرطة المشار إليه ، وأن ذلك يعد مخالفة تخل بقواعد الضبط والربط في صرح تعليمي شأنه الانضباط والحزم الأمر الذي يقتضي مجازاة الطاعن عنها , إلا أن بلوغ الجزاء الموقع عليه جراء هذه المخالفة أشد الجزاءات قسوة بفصله من الكلية والإطاحة بمستقبله إنما يمثل غلواً في تقدير الجزاء لا سيما وأن من الجزاءات المُقررة ما يحقق الشدة والحزم في ذات الوقت ويتيح أمام الطالب ـ نظراً لحداثة سنه ـ فرصة لإصلاح ذاته وسلوك الطريق المستقيم ، ولما كانت العقوبة إنما شرعت للتقويم والتهذيب في المقام الأول ، وأن الفصل من الكلية لا يكون إلا في الحالات التي لا يجدي معها الإصلاح ، وقد جاءت الأوراق خلواً مما يفيد سبق ارتكاب المطعون ضده لأية مخالفات طوال مدة دراسته بالكلية , ومن ثم يكون ما اقترفه في الحالة الماثلة من فعل لا يُمثل مسلكاً طبيعياً في حياته وإنما هو مجرد عثرة وأن إقالته من تلك العثرة لا يكون بإقصائه نهائياً من الكلية ، وبالتالي كان على المحكمة العسكرية أن تأخذ ذلك في الاعتبار عند تقريرها للجزاء المناسب لما ارتكبه المطعون ضده , وبناءً على ما تقدم وفي ضوئه ، فإن القرار المطعون فيه بفصل المطعون ضده من كلية الشرطة يكون قد خرج عن نطاق المشروعية ، ووقع مخالفاً لصحيح القانون مشوباً بالغلو في تقدير الجزاء ، الأمر الذي لا مناص معه من الاكتفاء بمُجازاتة بعقوبة الحرمان من التقدم لامتحان المواد الشرطية وجميع المواد القانونية للفرقة الاولى في الفصلين الدراسيين الأول والثاني بالعام الدراسي2017/ 2018 واعتباره راسباً في الدورين المشار إليهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار قيده بكلية الشرطة وهو ما يتوافر معه ركن الجدية , والمحكمة وهي تسطر هذا القضاء أرادت أن تفسح الطريق إمام المطعون ضده ليعود إلي المسار الصحيح وليعتبر مما جري له وحفاظا علي مستقبله ومنحه فرصة جديدة للنجاة مما كان ينتظره من مصير معلوم سلفا.
الطعن رقم 64868 لسنة 64 ق عليا جلسة 18-11-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة