JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز اللجوء الي لجان فض المنازعات اثناء نظر الدعوى



يجوز اللجوء الي لجان فض المنازعات اثناء نظر الدعوى


وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالوجه الأول من السبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد بالطلب المقدم إلي لجنة فض المنازعات بعد رفع الدعوي أمام المحكمة مخالفاً أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ والتي توجب عرض النزاع على اللجنة قبل رفع الدعوي وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سدید، ذلك بأن النص في المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، على أنه "عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ، والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية، المقترن بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ..." مفاده، أن المشرع في غير المسائل والطلبات الواردة في هذا النص تطلب لقبول الدعوى بشأن إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن يتقدم المدعى فيها قبل رفعها بطلب التوفيق على اللجنة المختصة، وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة، وإذ كانت الغاية من هذا القانون، وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية، هي تحقيق عدالة ناجزه تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار إلى ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية وما قد يصاحبها في أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع لاتخاذها سبيلاً للكيد ووسيلة لإطالة أمد الخصومات على نحو يرهق القضاء ويلحق الظلم بالمتقاضين، وكان من المقرر في قضاء الهيئة العامة المدنية بهذه المحكمة - أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبني على تخلف هذه الإجراءات يعد دفعاً شكلياً، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول، متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها وإن اتخذ اسماً بعدم القبول، لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه، ومؤدى ذلك وعلى ضوء ما تغياه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيها تدارك الأمر وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء الذي أوجبه هذا القانون بما لا تثريب معه على المحكمة إن هي مضت في السير في نظر دعواه دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي، وإلا كان الرضوخ له سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون. ولما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع محل النعي، على سند من تقديم الشركة المطعون ضدها بجلسة 19/ 4/ 2009 بتوصية لجنة فض المنازعات، فلا تثريب عليها إن لم تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء فإنه يكون متوافقاً مع الفهم السليم للقانون ويضحي النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني منه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض دفاعهم بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة، إذ أن استمارات البيع بالتقسيط كانت بين الشركة المطعون ضدها والعاملين بإدارة الأوقاف بصفاتهم الشخصية ولم يكن أياً منهم طرفاً فيها واقتصر التزامهم على خصم القسط الشهري دون كفالة منهم، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 12309 لسنة 90 ق - جلسة 19 / 5 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة