الحكم فى الدعوى الأصلية برفضها يعد فصلا فى دعوى الضمان بأنه لا محل لها
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم فى الدعوى الأصلية برفضها يعد فصلا فى دعوى الضمان بأنه لا محل لها بعد أن قالت المحكمة كلمتها برفض الدعوى الأصلية المرفوعة ضد من وجه دعوى الضمان وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من الطاعن الأول بصفته بعد أن قضى بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له فإن النعى فى هذا الشأن يكون على غير أساس
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4721 لسنة 79 ق - جلسة 18 / 1 / 2017