JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فتقدر قيمتها بوصف الطلبات جملة



إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فتقدر قيمتها بوصف الطلبات جملة


" ومن حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جوار الطعن، أن الدعوى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه اعمالًا لحكم المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷.
فهو في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المناط في تقدير نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة. كما أنه ووفقًا للفقرة الأولى من المادة ۳۸ من قانون المرافعات أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فتقدر قيمتها بوصف الطلبات جملة. ومؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتحاد السبب فيها قيام وحدة في الخصومة تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم استقلال إحداها عن الأخرى.

لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهى في طلباته الختامية في الدعوى إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية وبدل الانتقال المستحق عنها وتسوية العلاوات الدورية من تاريخ ٧/٧/۲۰۰۳ وهي طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل وكانت الطلبات ببدل الانتقال عن الإجازات المستحقة وتسوية العلاوات الدورية غير مقدرة القيمة وقد خلت أوراق الطعن من العناصر التي يتم على أساسها تحديدها وصولًا لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ من عدمه، فإن الدعوى بهذه المكانة تكون غير مقدرة القيمة ويجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها، وبالتالي يضحى الدفع على غير أساس.

ومن حيث إن المحكمة تشير إلى أنه لما كان البين من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض أن الطاعنة ضمنتها طعنًا في الحكم الصادر في الاستئناف رقم ۲۹۳۹ لسنة ١٣٠ ق القاهرة مع أنه لا مصلحة لها في الطعن على الحكم الصادر في هذا الاستئناف بوصف أنه مرفوع من المطعون ضده وحكم فيه برفضه، ومن ثم فإن طعنها يكون غير مقبول بالنسبة لهذا الشق من الحكم المطعون فيه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان الأصل في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها يعد من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ولا خروج فيه عن مدلولها ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به على مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده قد قررا بأن المطعون ضده كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب له لحاجة العمل، وكان هذا من الحكم غير سائغ ويخالف ما هو ثابت بالأوراق من أنه لا توجد أي طلبات مرفوضة للمطعون ضده من جهة عمله أو أن هذه الجهة قد منعته من القيام بإجازاته، وبالتالي لا تصلح أقوال الشهود بذاتها للجزم والقطع بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله، ولا تكفي أيضًا لإهدار نص المادة ۱۱۸ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي جاءت صريحة من دون لبس أو غموض واضعة حدًا أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر ، ذلك أنه يجب أن تكون تلك الأقوال سائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق غير متعارضة مع القرائن المقدمة في الدعوى تعارضًا لا يمكن رفعه لأنه يستعصي على المواءمة والتوفيق، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذي تراخى عن المطالبة بإجازاته في أثناء عمله من دون أن ينسب أي خطأ إلى جهة عمله، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به ورتب على ذلك الحكم بالفوائد المقضي بها فإنه يكون معيبًا، مما يضحى معه القضاء بنقضه حتمًا مقضيًا من دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن."
الطعن رقم 15251 لسنة 84 ق - جلسة 6 / 2 / 2024
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة