JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مناط توقيع جزاء اعتبار الدعوي كان لم تكن أن تكون المحكمة قد التزمت أحكام القانون




مناط توقيع جزاء اعتبار الدعوي كان لم تكن أن تكون المحكمة قد التزمت أحكام القانون فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية وأصبح محض تحكم واستبداد وهى ما يتنافى مع مقتضيات العدالة – مناط ذلك التقاعس والإهمال.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. ذلك أنه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن المحكمة سبق وأن قضت بوقف الدعوى جزاءً لتقاعس الطاعن بصفته عن تنفيذ ما أمرت به بشأن إعلان المطعون ضده السادس، ثم قام بالتعجيل دون تنفيذ ذلك القرار على الرغم من إعلان المطعون ضده السادس لصحيفه الاستئناف في مواجهه النيابه العامه كونه شخصاً اعتبارياً لعدم الاستدلال على محل إقامته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن اعمالاً بحكم المادة 99/ 3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو جزاء يوقع على المدعي لإهماله في تنفيذ ما تأمر به المحكمه قصد به تأكيد سلطتها أو حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت - لدى إصدارها الأمر - أحكام القانون، فإن هي خرجت عليها انتفي موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية وأصبح محض تحكم واستبداد وهو ما ينتفي مع مقتضيات العدالة. لما كان ذلك، وكان البين بالأوراق أن محكمه الاستئناف حكمت بتاريخ 27/ 1/ 2021 بوقف الاستئناف جزاء تقاعس الطاعن بصفته عن تنفيذ ما أمرت به من إعلان المطعون ضده السادس بصحيفة الاستئناف، وبعد أن عجل الاستئناف من الوقف حكمت باعتباره كأن لم يكن استناداً إلى تقاعس الطاعن بصفته في تنفيذ ما أمرت به بالرغم من أن المطعون ضده السادس معلن في مواجهه النيابه العامه لعدم الاستدلال على محل إقامته لكونه شخصاً اعتبارياً وهو ما يشوب حكمها بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفه القانون؛ بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16432 لسنة 91 ق - جلسة 22 / 3 / 2023 

توقيع جزاء اعتبار الدعوي كأن لم تكن شروطه 
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إن المحكمة أسست قضاءها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على قول منها: إنها ـــــــ أي الطاعنة ـــــــ لم تنفذ قرار المحكمة بإعلان صحيفة الاستئناف في الموعد الذي حددته من دون مسوغ في حين أن الثابت من إعلانات تلك الصحيفة ومحضر التحريات عن محل إقامة المطعون ضده أنه غادر محل إقامته منذ قرابة عامين ولم يستدل له على عنوان آخر، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه ولئن كان القضاء بِعَدِّ الدعوى كأن لم تكن إعمالًا لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات المعدل هو جزاء يوقع على المدعي أو الخصم المهمل الذي يتخلف عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي تحدده له المحكمة وذلك تأكيدًا لسلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة بدورها قد التزمت عند إصدارها الأمر أحكام القانون فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية إلى دائرة عدم المشروعية وأصبح محض تحكم واستبداد وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة، وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة اتخذت إجراءات إعلان المطعون ضده بأصل صحيفة الاستئناف كما أمرت المحكمة وورد الإعلان في 18/6/2005، وفي 5/5/2005 بإجابة من المحضر القائم بالإعلان أن المطعون ضده ترك محل إقامته وهو ما تأيد بمحضر تحريات الشرطة من أنه ترك محل إقامته ولم يستدل له على عنوان آخر بما يبعد عن الطاعنة شبهة التقصير أو الإهمال في تنفيذ قرار المحكمة بإعلان صحيفة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث هذا الدفاع إيرادًا وردًا ولم يقسطه حقه وهو دفاع جوهري ثابت بالأوراق ويتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه لهذا السبب من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16496 لسنة 75 ق - جلسة  17 / 5 / 2022 

لا يجوز الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن في هذة الحالة 


وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وبياناً لذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم قيامه باتخاذ إجراءات النشر واللصق في حين أن المكلف بهذا الإجراء هو قلم كتاب المحكمة، وأن إعمال هذا الجزاء يقتضي أن يكون من وُقًعَ عليه هو المكلف بالقيام به ، وبما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه وإن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ هو جزاء يوقع على الخصم لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة قُصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها ، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت - لدى إصدارها الأمر - أحكام القانون ، فإن هي خرجت عليها انتفی موجب توقيع الجزاء ، وكان البين من المواد 421 ، 428 ، 429 ، 430 ، 431 من قانون المرافعات أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية حتى لا يقصر هذا الأخير في اتخاذها ، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان أو يحول دون علم المدين بها ، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ، فإن مؤدى ذلك أن الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل - وهو أن واجب اتخاذها يقع على قلم الكتاب - ومن ثم فإن تراخي المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سبباً لمجازاته على نحو ما نصت عليه المادة 99 من القانون المشار إليها ، وإنما يسوغ أن يكون مبرراً لمباشرة إجراءات البيع ، أو وقف السير فيها بناء على ما يتخذه قلم الكتاب من إجراءات اللصق والنشر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فيما انتهى إليه من تأييد قضاء محكمة أول درجة الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم قيام الطاعن باتخاذ إجراءات النشر واللصق بمقولة أن واجب اتخاذ هذه الاجراءات يقع أصلاً على عاتقه ، في حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة على نحو ما سلفت الإشارة إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ، ولا يغير من ذلك قوله - تسانداً لقضائه - أن قبول البنك الطاعن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 9/1/1994 بوقف الدعوى جزاءً وعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف يحول دون معاودة النظر في مسألة من ناط به المشرع واجب القيام بتلك الإجراءات لما حازه ذلك الحكم من قوة الأمر المقضى ، ذلك أنه فضلاً عن أن الحكم بوقف الدعوى جزاءً ينحصر أثره في عدم جواز تحريك الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف بحيث لا يجوز الرجوع عنه ، ولو نفذ المدعي ما أمرته به المحكمة ، فإن فكرة حجية الأمر المقضي تقوم على الاعتراف لحكم صدر في دعوى سابقة بقوة وفاعلية يصبح بمقتضاها حجة في دعوى لاحقة تتحد مع الدعوى السابقة خصوماً وسبباً وموضوعاً بحيث يمنع من إعادة النظر في الدعوى الثانية ولا يعمل بهذه الفكرة في نطاق الدعوی الواحدة .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع استئناف الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لاستئناف السير في إجراءات التنفيذ .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4595 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 5 / 2021 


متي يجوز للمحكمة ان تحكم  باعتبار الدعوي كان لم تكن 

وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن ، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك ، يقول :- إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، لعدم قيامه باتخاذ إجراءات النشر واللصق ، رغم أن المكلف بهذا الإجراء هو قلم كتاب المحكمة دونه ، طبقاً لنصوص المواد 421 ، 428 ، 430 من قانون المرافعات ، ذلك بأن إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون ، يقتضى أن يكون من وقع عليه الجزاء ، هو المكلف بالقيام بالإجراء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ولئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، إعمالاً لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات ، قُصد به تأكيد سلطتها فى حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها ، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء ، أن تكون المحكمة قد التزمت - لدى إصدارها الأمر - أحكام القانون ، فإن هى خرجت عليها ، انتفى موجب توقيع الجزاء ، وخرج الأمر عن نطاق المشروعية ، إلى نطاق عدم المشروعية ، وأصبح محض تحكم واستبداد ، وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة ، ولما كان البين من المواد 421 ، 428 ، 429 ، 430 431 من قانون المرافعات ، أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق فى البيوع العقارية ، دون الدائن الذى يباشر إجراءات نزع الملكية ، حتى لا يقصر هذا الأخير فى اتخاذها ، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان ، أو يحول دون علم المدين بها ، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العينى ، أن يستصدر إذناً من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع ، أو بلصق عدد آخر من الإعلانات ، بسبب أهمية العقار أو طبيعته ، أو لغير ذلك من الظروف ، فإن مؤدى ذلك ، أن الإذن بالتوسعة فى تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل - وهو أن واجب اتخاذها يقع على قلم الكتاب - ومن ثم فإن تراخى المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها ، لا يصح أن يكون سبباً لمجازاته ، على نحو ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات، وإنما يسوغ أن يكون مبرراً لمباشرة إجراءات البيع ، أو وقف السير فيها ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، بقالة أن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق ، يقع أصلاً على عاتق البنك الطاعن ، فى حين أن القيام بهذا الواجب منوط بقلم كتاب المحكمة ، طبقاً للمواد 421 ، 428 ، 429 ، 430 ، 431 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى الأسباب .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإن المحكمة تقضى فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائى وإحالة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 731 لسنة 70 ق - جلسة 15 / 3 / 2021 

مراقبة الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إنه قام بتصحيح شكل الاستئناف تنفيذاً لأمر المحكمة باختصام الخصم المتدخل هجومياً المطعون ضده الرابع بصحيفة أودعت أمام محكمة الاستئناف وحضر وكيل الأخير بجلسة 24/10/2019 المحددة لنظر الاستئناف بعد التعجيل مما تكون معه الخصومة قد انعقدت بحضور وكيله الذى لم يدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرته به المحكمة فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر أحكام القانون فإن هى خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية وأصبح محض تحكم واستبداد وهو ما يتنافي مع مقتضيات العدالة ، وأنه إذا قدم الخصوم مستندات في الدعوى متمسكين بدلالتها فيما كلفتهم به المحكمة من أمر متعلق بالفصل فيها فإن لازم ذلك أن تقف على مرماها والغاية من تقديمها في صدد هذا التكليف وتبحث أثره في هذا الشأن وما إذا كان يغنى عن هذا التكليف من عدمه وينفى عنهم شبهة التقصير والإهمال في عدم تنفيذ أومراها أم لا ، وبما يستأهل توقيع الجزاء الذى خوله لها القانون المنصوص عليه بالمادة 99/3 مرافعات على من أهمل في تنفيذ تلك الأوامر والتكليفات أو الإعراض عن ذلك والمضي في نظر الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قام بتصحيح شكل الاستئناف بأن اختصم المطعون ضده الرابع الخصم المتدخل هجومياً بصحيفة أعلنت إلى هذا الأخير تنفيذاً لأمر المحكمة وبجلسة ٢٤/10/٢٠١٩ المحددة لنظر الاستئناف حضر عنه وكيله لذا فإن الخصومة تكون قد انعقدت بالحضور وحده عملاً بنص المادة ٦٨/3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتي نصت على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة ، وجرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المدعى عليه بالجلسة تنعقد به الخصومة ولو لم يتم إعلانه بالصحيفة أو كان الإعلان باطلاً دون حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أى مجابهة ، وهو ما ينفى عن الطاعن شبهة التقصير والإهمال في عدم تنفيذ أمر المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لثبوت هذا التقصير في حق الطاعن فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2355 لسنة 90 ق - جلسة 22 / 2 / 2021


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة