JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقييم قيمة املاك الدولة الخاصة لواضعى اليد عليها لا يكون بوقت تقديم طلب تقنين وضع اليد

 

  • تقييم قيمة املاك الدولة الخاصة لواضعى اليد عليها لا يكون بوقت تقديم طلب تقنين وضع اليد ، لان تمام انعقاد عقد البيع لا يكون الا بقبولهم وسداد الثمن وفقا لاسلوب السداد من الجهة الادارية
فإن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصا لادر بالقانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹۹۸ يطبق من تاريخ العمل به وهو 8/6/1998 على كل عملية بيع أو تأجير للعقارات المملوكة للدولة ما لم يكن التصرف قد وقع قبل العمل بأحكامه فيخضع هذا التصرف للقواعد القانونية التي جري وفقا لها ، إلا أنه لما كان تطبيق القواعد القانونية المشار إليها من شأنه الإضرار بواضعي اليد بعد أن كانوا في مركز قانوني خاص بالنسبة للأراضي التي كانت تحت أيديهم وأصبحوا من الأغيار بالنسبة لها في ظل تنظم قانوني عام تناول كيفية التصرف في عقارات الدولة دون تفرقة ، ودون مراعاة الوضع القانوني لواضعي اليد ، ونظرا لما في ذلك من اختلال لمراكز قانونية استقرت لفترات طويلة ، فكان لزاماً على المشرع أن يتدخل بموجب القانون ١٤٨لسنة ۲۰۰٦ بإضافة المادة ۳۱ مكرراً المشار إليها، وذلك بهدف مراعاة الوضع القانوني لواضعي اليد من خلال وضعهم في مركز قانوني يختلف ولو قليلاً عن غيرهم من المخاطبين بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وذلك مع خلال منح الجهة الإدارية سلطة تقديرية في إبرام التصرف القانوني معهم بطريق الأمر المباشر وفقا للقواعد ٢٠٤١لسنة المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ الصادر بناء على التفويض التشريعي الصادر بموجب القانون ١٤٨ لسنة ۲۰۰٦ المشار إليه ، إلا أنه وإن كان التعاقد مع واضعي اليد من قبيل تقديرات الجهة الإدارية تجريه وفقا لما تراه يتفق والصالح العام دون إلزام عليها في ولوج ذلك السبيل طالما أن مسلكها قد خلا من إساءة استعمال السلطة ، إلا نها متى قررت إتباع ذلك السبيل فإنه يتعين عليها الالتزام بما قررته المادة السابعة من قرار رئيس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ۲۰۰٦ المشار إليه من عناصر التقييم ، وذلك بقصد - وفقا لما أفصحت عنه المادة المشار إليها - ضمان التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد.
وحيث إنه هديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم يضعون اليد منذ عام ١٩٩٧ على قطعة أرض صحراوية مستصلحة من أملاك الدولة الخاصة الواقعة خارج زمام حوض الحاجر ١٠ بناحية فارس - مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مساحتها (٢٦) فدانًا ، وتقدموا بطلب التقنين في غضون عام ۲۰۰۹ ، وبتاريخ 24/4/2012 تم إخطارهم بصدور قرار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وضرورة الحضور لسداد مقدم الثمن أو التظلم ، وخلت الاوراق مما يفيد قيام الطاعنين بسداد مقدم الثمن او التظلم من تقدير ثمن الفدان ، وبناءً عليه فإن الطلب المقدم من الطاعنين لتقنين وضع يدهم على المساحة محل النزاع يخضع بحسب الأصل لأحكام القانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹۹۸ وحيث ورد تنظيم بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها بطريق الاتفاق المباشر بعد تعديل القانون رقم ٨٩ لسنة ۱۹۹۸ بموجب القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۰٦ والصادر نفاذا له قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ ، ومن ثم يكون القانون والقرار المشار إليهما واجبي التطبيق في شأن المنازعة محل التداعي.
ومن حيث أن الجهة الإدارية الطاعنة قامت - وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۰٦ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۰٤١ لسنة ۲۰۰٦ المشار إليهما - بعرض طلب الطاعنين على اللجان المختصة (اللجنة الفنية - اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة - لجنة البت) ، وأن لجنتي التثمين والبت المشار إليهما تضمان في عضويتهما عناصر متخصصة من جهات مختلفة وذات خبرة ، ومن ثم فلا معقب على تقديراتهما لثمن الأرض محل التداعي، خاصة وأن حق الدولة على أملاكها الخاصة هو حق ملكية شأنها شأن الأفراد فلا تجبر على بيع أملاكها ، وتستقل بتقدير ثمن الأرض التي تملكها أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع المستحق على واضعي اليد على هذه الأملاك ، وذلك متى كان التقدير في ضوء القواعد العامة المجردة التي وضعتها ، ولا يقيدها تقدير في تاريخ سابق من أن تعيد التقدير في ضوء ما طرأ من زيادة على الأسعار في تاريخ البيع أو الإيجار أو تاريخ ومدة وضع اليد ، وبحسب موقع الأرض ودرجة خصوبتها وقربها من الخدمات والمرافق العامة ، وطبيعة استغلالها والعائد منها وسعرها وقت التعامل وغيرها من المعايير المنصوص عليها كعناصر للتقييم بهذا الشأن ، ولا معقب عليها في هذا الشأن طالما خلا مسلكها من عيب اساءة استعمال السلطة ، وهو ما لم يقم عليه دليل بالأوراق ، كما جاءت الأوراق خلواً مما يفيد عدم مراعاة تلك اللجان لعناصر التقييم التي حددها المشرع ، ومن ثم فإن مسلك الجهة الإدارية الطاعنة بتقدير السعر المشار إليه بواقع (٤٠٠٠٠) جنيها للفدان الواحد يكون قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون بما لا مطعن عليه ، ولا سند لما يطالب به الطاعنون من تقدير الثمن بأقل مما انتهت إليه لجنة البت بدعوى أن تلك هي الأسعار التي كانت سائدة وقت تقديم الطلب ، ويضحي طلب الطاعنون بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير ثمن الفدان بواقع ( ٤۰۰۰۰) جنيها للفدان غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون جديرًا بالرفض .
ولا ينال مما تقدم الاعتصام بالتقديرات التي أشار إليها الطاعنون بالنسبة لبعض قطع الأراضي المجاورة ، ذلك أن لكل حالة ظروفها من حيث تاريخ التقييم وموقع الأرض ودرجة خصوبتها وطبيعة الاستغلال ومدى قربها من الخدمات واستفادتها من المرافق العامة، كما وأنه ليس صحيحًا ما أشار إليه الطاعنون من أن التقدير يتعين أن يكون في تاريخ تقديم الطلب باعتباره حقًا لهم يتعين احترامه وعدم المساس به ، ذلك أن تقديم الطلب لا يعدو مجرد رغبة من جانب الطاعنين في شراء قطعة الأرض وضع يدهم ويتمثل الإيجاب في الإخطار الذي يتم من جانب الهيئة لهم بالموافقة على البيع بالسعر الذي تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ، أما القبول فلا يكون إلا بعد موافقة الطاعنين وسدادهم الثمن المقرر وفقًا لأسلوب السداد الذي تقرره الهيئة، كما وأن مجرد تقديم طلب التقنين لا يكسب مقدم الطلب أي مركز قانوني ولا يقيد سلطة الهيئة في وضع التقدير المناسب للفدان طالما راعت المعايير والضوابط التي وضعتها ، وخلا التقدير من إساءة استعمال السلطة الأمر الذي يتعين معه الاعتداد بتقديرات اللجان المختصة بتقدير ثمن البيع للفدان بواقع ٤۰۰۰۰ جنيهًا للفدان.
الطعن رقم 70430 لسنة 66 ق.عليا جلسة 3-9-2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة