JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص المحكمة المدنية بطلب استرداد مبلغ الغرامة المحكوم بها جنائيا لزوال الحكم وبراءة المدعي



اختصاص المحكمة المدنية بطلب استرداد مبلغ الغرامة المحكوم بها جنائيا لزوال الحكم وبراءة المدعي


وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بان
لما كان مؤدي النص في المادتين 524، 527 من قانون الإجراءات الجنائية أن الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية وإن كان ينعقد أصلا المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم لما يثيره تنفيذ هذه الأحكام من منازعات ذات طابع جنائي يكون من الوضع الطبيعي أن تختص بها المحاكم الجنائية، فإنه ينعقد أيضا للمحكمة المدنية وذلك في حالة ما إذا كان الحكم ماليا أي ينطق بجزاء نقدي يقتضي تنفيذه تطبيق قواعد التنفيذ المدنية وهي الحجز والبيع الجبري فتدخل في ذلك الأحكام الصادرة بالغرامة وما يجب رده والتعويض والمصاريف، وكان التنفيذ يتم على أموال المحكوم عليه سواء أكانت مملوكة له أصلا أو اعتقدت سلطة التنفيذ أنها مملوكة له وأن يكون الإشكال مرفوعا من غير المحكوم عليه الذي يدعى لنفسه حقوقا على أموال المحكوم عليه، أما إذا كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه فإن الاختصاص بنظره ينعقد للمحكمة الجنائية - باعتبار أنه - وفي الحالة الأخيرة - يتعلق بالحكم ذاته سواء من حيث وجوده أو قوته التنفيذية أو إجراءات تنفيذه وهي جميعها من المسائل الجنائية التي لا مبرر لأن تختص بها المحكمة المدنية، وأن الإشكال في التنفيذ مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، وأن مؤدي نص المادتين 181، 182 من القانون المدني أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء والثانية أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرا لهذا الالتزام ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالما وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفي لأنه كان ملتزما به قانونا، وسواء تم الوفاء اختيارا أو جبرة فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب. وكانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق وهي إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانوني ولا يبقى قائمة إلا كواقعة مادية، وهي الواقعة التي يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هي ذاتها التي ينشأ عنها الالتزام برد ما دفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادي. وكان واقع الحال بالنزاع المطروح يتعلق بمطالبة المطعون ضدهما إلزام الطاعن بصفته برد قيمة الغرامة الجنائية المقضي بها عليهما بموجب الحكم الصادر في الجنحة رقم .... لسنة 2014 جنح مستأنف الدرب الأحمر، بعد أن قضي بإلغاء الحكم الصادر بإدانتهما والذي تم السداد على أساسه والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما، و كان الثابت بالأوراق - وبما لا يماري فيه الطاعن بصفته أنه سداد قيمة الغرامة المستحقة محل النزاع المطروح، فلا يعد النزاع بمثابة إشكال في تنفيذ حكم الغرامة محل الأوراق - لتمام التنفيذ - وإنما يكون - وفق تكييفه القانوني الصحيح – طلب رد ما تم سداده بحق بعد زوال سببه، بما ينعقد معه الاختصاص بطلب رده للمحاكم المدنية وينحسر اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة عن نظره، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاصه نوعيا بنظر النزاع المطروح، وبإلزام الطاعن بصفته برد قيمة الغرامة المقضي بها للمطعون ضدهما، فيكون قد التزم صحيح القانون، ويكون ما يثيره الطاعن بصفته غير مقبول، ويضحى الطعن برمته غير مقبول.
نقض - مدني - الطعن رقم 5075 لسنة 91 قضائية - جلسة ١٦ /٢/ ٢٠٢٢
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة