JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوى براءة الذمة من عقد كفالة تقدر قيمتها بقيمة الدين المكفول دعوى معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبي



دعوى براءة الذمة من عقد كفالة تقدر قيمتها بقيمة الدين المكفول ومن ثم فإنها تكون دعوى معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبي


وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إنه وفقا لقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 فإن جميع الدعاوى معلومة القيمة، وأن دعوى براءة الذمة من عقد الكفالة ليست من الدعاوى الواردة بالمادة رقم 76 من ذات القانون المستثناة من ذلك الأصل، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الرسم النسبي ورسم الخدمات المقدر على الاستئناف رقم ... لسنة 123 ق القاهرة على سند من أن دعوى براءة الذمة من عقود الكفالة غير مقدرة القيمة و من ثم لا يستحق عنها رسوم بخلاف الرسوم المسندة عند رفع الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية... ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالاتي.. ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون " وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقا لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقا لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون، وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوي في الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولا لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم وهي الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام، وعلى ذلك فإنه طبقا لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها عملا بالقواعد المنصوص عليها في المادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقا لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.
لما كان ذلك، وكانت دعوى براءة الذمة من عقد كفالة تقدر قيمتها بقيمة الدين المكفول ومن ثم فإنها تكون دعوى معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الرسم النسبي ورسم الخدمات المقدرين على الاستئناف رقم ... لسنة 123 ق تأسيسا على أن طلب الحكم ببراءة الذمة من عقد الكفالة ليس من الطلبات مقدرة القيمة وفقا لنص المادة رقم 75 من قانون الرسوم القضائية بما تكون معه الدعوى فى هذا الشق مجهولة القيمة ولا يستحق عنها الرسوم الواردة بأمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع - فيما تم نقضه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ خلص تقرير الخبير المنتدب إلى صحة احتساب الرسوم في أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما فإنه يتعين تأييد الأمرين المعارض فيهما.فلهذه الأسباب
الطعن رقم 491 لسنة 88 قضائية - جلسة 2023-02-27
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة