JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

نقض الحكم فى شقه القاضى برفض الدعوى الأصلية يترتب عليه بقوة القانون نقضه فى شقه الآخر القاضى برفض الدعوى الفرعية




يترتب على نقض الحكم فى شقه القاضى برفض الدعوى الأصلية نقضه كذلك وبقوة القانون - فى شقه الآخر القاضى برفض الدعوى الفرعية ولو لم يشمله الطعن بالنقض


الطعن بالنقض لا تنقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن فى الاستئناف بل هو طعن لم يجزه القانون إلا فى الأحكام الانتهائية وفى أحوال بينها بيان حصرى ولا تنظر محكمة النقض إلا فى الأسباب التى ذكرها الطاعن فى صحيفة الطعن مما يتعلق لهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة ، ولا يعتبر الطعن بالنقض إمتداد الخصومة الأصلية ، ولا هى من درجتى التقاضى ، وإنما نطاقه يقتصر على المواضع التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه فى حدود الأسباب التى أوردها فى صحيفة طعنه ، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام ، وبالتالى ما لم تتطرق إليه أسباب الطعن بالنقض من أجزاء الحكم المطعون فيه يصبح حائزاً لحجية الأمر المقضى التى تعلو على النظام العام وأن " دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول فى خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية ، وهى بهذه المثابة تكون وعلى ما جرى به - قضاء هذه المحكمة - مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطعن بالنقض رقم 7213 لسنة 81 ق قد أقيم من المطلوب ضدهم أولاً - ورثة البارون فيلكس دوميناس على الطالبة وباقى المطلوب ضدهم طعناً على الحكم الصادر فى الاستئنافات 9263 ، 9286 ، 9358 لسنة 65 ق الإسكندرية فى شقه القاضى برفض دعواهم الأصلية طرد الطالبة من أرضى التداعى والتسليم وانحصرت أسباب الطعن على تعييب الحكم فى هذا الشق من قضائه ولم تتطرق إلى الشق الآخر من الحكم والمتعلق بدعوى الضمان الفرعية وما كان له أن يتطرق لاستقلال دعوى الضمان بكيانها عن الدعوى الأصلية ، ولإنتفاء مصلحة الطاعنين فى ذلك الطعن وصفتهم فى الطعن على الحكم فيما قضى به فى الدعوى الفرعية ومن ثم فإن نطاق الطعن بالنقض رقم 7213 لسنة 81 ق يكون قد إنحصر فى الحكم المطعون فيه فى شقة القاضى برفض الدعوى الأصلية فقط دون الشق الآخر القاضى برفض دعوى الضمان الفرعية ويكون الحكم المطلوب تفسيره ، إذ إلتزام هذا النظر وقضى بنقض الحكم المطعون فيه ، وتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به فى الدعوى الأصلية ، ودون أن يتطرق لقضاء الحكم فى الدعوى الفرعية - والغير مطروح عليه - فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يكون قد شابه الغموض ولا الإبهام ، ولا يكون قد أغفل الفصل فى أى طلبات ويضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس ، إلا أن المحكمة تنوه فى هذا الشأن إلى أنه ليس معنى عدم تطرق الحكم فى الطعن بالنقض رقم 7213 لسنة 81 ق إلى الحكم المطعون فيه - فى شقه القاضى برفض دعوى الضمان الفرعية المقامة من الطالبة - صيرورة هذا الشق باتاً ، وذلك لما هو مقرر - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بالطعن بالنقض 7213 لسنة 81 ق هو حكم متعدد الأجزاء وقد قضى بنقضه وفى موضوع الاستئنافات الثلاث برفضهم وتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به الدعوى الأصلية من طرد وتسليم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الضمان الفرعية المقامة من الطالبة على سند من أن طلبها رد الثمن والتعويض صار على غير أساس بعد القضاء برفض الدعوى الأصلية بالطرد والتسليم بما مفاده أن الحكم برفض دعوى الضمان تأسس على الحكم بالدعوى الأصلية ، ومن ثم فإنه يترتب على نقض الحكم فى شقه القاضى برفض الدعوى الأصلية نقضه كذلك وبقوة القانون - فى شقه الآخر القاضى برفض الدعوى الفرعية ولو لم يشمله الطعن بالنقض ومن ثم يضحى الحكم الابتدائى - فى شقة القاضى فى دعوى الضمان الفرعية بإلزام البنك ضده ثالثاً برد الثمن والفوائد للطالبة قائماً ومنتجاً لأثاره القانونية ولو لم ينص الحكم المطلوب تفسيره صراحة على ذلك .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2719 لسنة 92 ق - جلسة 19 / 6 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة