JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن بالنقض لا يتناول من الحُكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة




الطعن بالنقض لا يتناول من الحُكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة، أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضي


"وحيث إن المحكمة تشير إلى أنه لمّا كان من المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يتناول من الحُكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة، أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضي، وكان الثابت بصدر صحيفة الطعن أن الطاعن وإن طعن بالنقض على الحُكم المطعون فيه الصادر في الاستئنافين رقمي ۱۷۷۳ لسنة ۱۲۸ قضائية و١٦٩٤ لسنة ١٣٠ قضائية القاهرة، إلا أن أسباب الطعن لم تتناول من الحُكم المطعون فيه إلا ما قضى به من إلزامه بالتعويض عن الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار في الاستئناف رقم ۱۷۷۳ لسنة ۱۲۸ قضائية القاهرة، ومن ثم فإن الطعن في هذا الاستئناف يكون هو المعروض على المحكمة، وما عداه فإنه يحوز قوة الأمر المقضي."
الطعن رقم 982 لسنة 85 ق - جلسة 6 / 2 / 2024
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة