JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب إلغاء الحكم المستأنف دون تخصيص الحكم الصادر في الدعوى الأصلية دون الفرعية ينصرف للدعويين




طلب إلغاء الحكم المستأنف دون تخصيص الحكم الصادر في الدعوى الأصلية دون الفرعية ينصرف للدعويين

حيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول من أسباب طعنهما على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اعتبر الاستئناف قد انصب على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فقط دون الحكم الصادر في الدعوى الفرعية في حين أن الاستئناف قد رفع على كامل الحكم وثبت ذلك من الطلب الختامي في صحيفة الاستئناف وهو إلغاء الحكم المستأنف دون تخصيص للدعوى الأصلية فضلاً عن تعلق أسباب الاستئناف بقضاء محكمة أول درجة الصادر في الدعويين الأصلية والفرعية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب إلغاء الحكم الابتدائي يندرج فيه طلب القضاء بما رفضه هذا الحكم من طلبات المستأنف التي كانت معروضة على محكمة أول درجة إذ إن طلب إلغاء الحكم لا يمكن أن يكون مقصودا لذاته وإنما للوصول إلى القضاء بتلك الطلبات، كما وأن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف والعبرة في بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها، كما وأنه من المقرر أن فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع المطلقة متى كان استخلاصها سائغا وله سنده إلا أن تكييفها لهذا الواقع يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع فيها لرقابة محكمة النقض. ولما كان ذلك، وكان الثابت أن طلبات الطاعنين الختامية في صحيفة الاستئناف هي إلغاء الحكم المستأنف دون تخصيص الحكم الصادر في الدعوى الأصلية دون الفرعية فإن صياغة ذلك يدل دلالة صريحة عن قصدهما استئناف الحكم الصادر في الدعويين، كما تضمنت صحيفة الاستئناف المقدم صورة رسمية منها أن أسباب استئنافهما ورد بها ما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى الفرعية بفسخ العقد موضوع الدعوى إذ نعيا على حكم أول درجة قضاءه بالفسخ لعدم سدادهما الأقساط المستحقة عليهما في آجالها في حين أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم إتمام بناء الوحدة محل التعاقد وجعلها صالحة في تاريخ التسليم المتفق عليه مما يحق لها التوقف عن السداد حتى تفي الشركة بالتزاماتها مما يدل على أن الطاعنين قصدا استئناف الحكم الصادر في الدعويين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قصر استئناف الطاعنين على الدعوى الأصلية دون الفرعية فإنه يكون قد أخطأ في تكييف طلبات الطاعنين على الوجه الصحيح، الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض إحالة.
الطعن رقم ۱۸۹۲۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱٥ / ۱۱ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة