JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز لطالب الضمان طرح دعواه الفرعية امام محكمة الاستئناف في الاستئناف المقام من المضرور



يجوز لطالب الضمان طرح دعواه الفرعية امام محكمة الاستئناف في الاستئناف المقام من المضرور 

إذ كان الثابت من الأوراق أنه من غير الجائز للطاعن استئناف الحكم الصادر فى دعوى الضمان لقضاء الحكم له بكل طلباته فيها – برفض الدعوى الأصلية – فإن استئناف المضرور " المطعون ضده الأول " للحكم الصادر فى الدعوى الأصلية الذى اختصم فيها الضامن " الشركة المطعون ضدها الثالثة " يجيز لطالب الضمان طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف فى الاستئناف المقام من المضرور والقضاء به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعرض لدعوى الضمان الفرعية ويقضى فيها بمقولة أن الطاعن لم يستأنف الحكم الصادر فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن الفصل فى طلب الطاعن فى دعوى الضمان الفرعية . 
(الطعن رقم 4665 لسنة 80 ق -جلسة 27 / 2 / 2013 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة