JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جائحة كورونا تعتبر ظرف طاريء


جائحة كورونا تعتبر ظرف طاريء

إذ كان رئيس مجلس الوزراء بما خوله الدستور في إصدار لوائح الضبط - بعد موافقة مجلس الوزراء - قد أصدر عدة قرارات - بعد تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا ( كوفيد 19 ) في البلاد - القصد منها اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية للحماية من هذا الفيروس والحد من انتشاره وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين ، منها القرار رقم 606 لسنة 2020 والقرار رقم 1246 لسنة 2020 والتي تضمنت التعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات ووضع قيوداً على انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء البلاد - باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية - ، وكذلك تضمنت هذه القرارات عدة قيود منها تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات - أيا كان نوعها - بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا الفيروس بقصد الحد من انتشار هذا الوباء العالمي ، وإعمالا للقرار الأخير فقد أصدرت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف بتاريخ 30/6/2020 قرارها بتعليق العمل بالمكاتب الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم . لما كان ذلك ، وكان مرجع تلك القرارات جميعها هو تعرض البلاد لقوة قاهرة وهي جائحة وباء فيروس كورونا المستجد والذي هو ظرف استثنائي لم يكن في وسع الطاعن أن يتوقعه وترتب عليه أن أصبح تنفيذ التزامه التعاقدي بسداد الأجرة الملزم بها بموجب عقد الإيجار موضوع الدعوى خلال فترة انتشار هذا الفيروس نتيجة توقف النشاط الذي يمارسه في العين المؤجرة -مركز تحفيظ القرآن الكريم– مرهقاً له ويهدده بخسارة فادحة بما تتوافر معه شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعن بإعمال تلك النظرية على مجرد قوله أن الدفع بإعمالها يُشترط فيه أن يكون الحادث استثنائياً عاماً غير ممكن توقعه ويخرج عن المألوف ، وأن الحادث الذي تمسك به الطاعن متوقع أو كان يمكن توقعه ، وانتهى إلى أن الدفع بنظرية الظروف الطارئة قد جاء على غير سند ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بكامل الأجرة المتأخرة ، وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ۱۳۷۳۹ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۸ / ٥ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة