JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا تخضع شهادات الأوعية الادخارية التي تصدرها البنوك للضريبة الواردة بالمادة 40 من القانون 111 لسنة 1980 الخاصة بالشهادات والإقرارات


لا تخضع شهادات الأوعية الادخارية التي تصدرها البنوك للضريبة الواردة بالمادة 40 من القانون 111 لسنة 1980 الخاصة بالشهادات والإقرارات .

المشرع أخضع فتح الاعتماد المصرفي لضريبة الدمغة النسبية شريطة إلا يكون مغطى نقداً. والمقصود بالغطاء النقدي المبالغ النقدية التي يلتزم العميل بدفعها للبنك عند فتح الاعتماد ويمتنع عليه سحبها إلا بعد تسوية المديونية التي يسفر عنها الاعتماد. والنص في البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه على أن تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد : خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط إلا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل. فإذا غطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يغط يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقاً للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل.
وحيث إنه من المقرر أنه لا ضريبة إلا بنص ، وكان البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة ، أن المشرع قد أورد بالباب الثاني منه بيان بأوعية الضريبة الخاضعة له على اختلافها وتنوعها فقسم ذلك الباب إلى سبع وعشرين فصلاً، خص كل نوع معين من المحررات أو العقود أو المستندات أو المعاملات التي ارتأى إخضاعها للضريبة بفصل خاص وجعل لأعمال ومحررات البنوك وما في حكمها فصلاً خاصاً عنوانه الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها حدد فيه وعلى سبيل الحصر ماهية الأعمال والمحررات المصرفية - وما اعتبره في حكمها - الخاضعة للضريبة مبيناً كيفية تقديرها فلا يقبل بعد ذلك القول بأن المشرع قد فرض ضريبة على شهادات الأوعية الادخارية بأن أوردها في فصل مغاير هو الفصل الأول من الباب الثاني الذي خصه وعلى ما يبين مما عنونه به الشهادات والإقرارات ذلك أن تلك الشهادات لا تدخل في نطاق الأعمال والمحررات المصرفية وأن المشرع لو أراد إخضاعها للضريبة الواردة في المادة 40 من القانون المذكور قبل إلغائها بالقانون رقم 143 لسنة 2006 لما أعوزه النص صراحة على ذلك فيها أو في الفصل الذي حدده لأعمال البنوك ومحرراته بالمفهوم المتقدم لا سيما وأنه قد أورد في الفصل الأخير بياناً بالمحررات المصرفية - والتي تتضمن إثباتاً لحق لصالح أو قبل البنك - وأخضعها للضريبة ومنها الضريبة المستحقة على كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف لعملائها وكذا على حوافظ تحصيل أرباح الأسهم وفوائد السندات بغير إخلال بالضريبة المفروضة على الإيصالات إذا استلمت الحافظة على إيصال وكذا على خطابات الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية أياً كان نوعها إذ أعطى في محرر مستقل ، ومن ثم فلا تخضع شهادات الأوعية الادخارية للضريبة الواردة بالمادة 40 من القانون سالف البيان.
الطعن رقم 57927 لسنة 69 بتاريخ : 2023/08/27 الدائرة الحادية عشر
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة