JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب براءة الذمة من مقابل التأخير عن الفروق الضريبية لا تخضع الدعوى لأحكام القانون 7 لسنة 2000


طلب براءة الذمة من مقابل التأخير عن الفروق الضريبية لا تخضع الدعوى لأحكام القانون 7 لسنة 2000

وعلى هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها المبتدأة بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مقابل التأخير عن الفروق الضريبية الوارد بالمطالبة المطعون عليها بمبلغ مقداره (190616) جنيها، وحساب هذا المقابل من تاريخ الإتفاق باللجنة الداخلية، وهي من المنازعات الضريبية التي أفرد لها المشرع تنظيما خاصا لفضها أو تسويتها عن طريق لجان إدارية وفقا لحكم المواد (119 ، 120 ، 121) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، ومن ثم فإن هذه المنازعة لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ما تقدم ، وقضى بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات ، فإنه يكون قد جانبه الصواب ، ويتعين من ثم الحكم بإلغائه.
الطعن رقم 4881 لسنة 66 بتاريخ :26/11/ 2023الدائرة الحادية عشر

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة