JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب فتح باب المرافعة المرفق به مستندات لها دلالة - التفات المحكمة عن بحث ما شملته من دفاع ودلالة - قصور مبطل





قرار محكمة الاستئناف بحجز الاستئناف للحكم والتصريح بإيداع مذكرات خلال أجل حددته وتقدم الطاعنين بطلب لإعادة الاستئناف للمرافعة وأرفقوا به حافظتي مستندات من بينها إعلام وراثة يثبت صفتهم في الدعوى وأصول عقود رسمية تثبت ملكية مورثتهم . مؤداه . التفات المحكمة عن بحث دفاعهم ودلالة هذه المستندات . مخالفة للقانون والإخلال بحق الدفاع وقصور.
أن الأصل في إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز إبداؤه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك . والنص في المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد من الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم عليها وإلا كان باطلاً وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه ، وعلى ذلك إذا عَنّ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو مستنداتٍ استكمالاً لدفاعه الذى أبداه قبل حجز الدعوى للحكم وطلب إعادة الدعوى للمرافعة تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع فإن واجب المحكمة وهى في معرض التحقق من جدية هذا الطلب أن تطلع على ما أضافه الخصم استكمالاً لدفاعه به توطئةً للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أو قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي فإذا ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الحكم فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق هذا الطلب من أوراق أو مستندات بإعادة فتح المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هاماً من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيراً على ضمير القاضي ويؤدى إلى حسن سير العدالة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف في جلسة .../5/2002 قررت حجز الاستئناف للحكم بجلسة .../7/2002 وصرحت بإيداع مذكرات خلال أجل حددته وأن الطاعنين تقدموا بتاريخ ..../6/2002 بطلب لإعادة الاستئناف للمرافعة وأرفقوا به حافظتي مستندات ومن بين ما طويت عليه إعلام وراثة يثبت صفتهم في الدعوى وأصول عقود رسمية تثبت ملكية مورثتهم فالتفتت المحكمة عن ذلك الطلب وما أرفقوه به من مستندات ولم تبحث دفاعهم ودلالة هذه المستندات مما ينبئ عن أنها قد تخلت عن واجبها في التحقق من مدى جدية الطلب بما يكون حكمها المطعون فيه قد خالف القانون ومشوباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن قصوره في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم ٦۳٥٦ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۱۹

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة