JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تبرأ ذمة الجهة من مقابل عدم الإنتفاع متى صار الحكم بالتعويض عن نزع الملكية نهائيا



تبرأ ذمة الجهة من مقابل عدم الإنتفاع متى صار الحكم بالتعويض عن نزع الملكية نهائيا


إذ من المُقرر - في قضاء النقض - أنَّه وإن كان استيلاء الحكومة على عقار جبرًا عن صاحبه وبدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء ويكون له المُطالبة بريعه، إلا أنَّه إذا اختار المُطالبة بقيمة هذا العقار وحُكم له بها؛ فإنَّه من وقت صيرورة هذا الحُكم نهائيًا تنتهي حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة العقار مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن استولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مُقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به فإنْ تأخرت حقَّت عليها الفائدة القانونية عن التأخير في الوفاء به من تاريخ المُطالبة القضائية بها عملًا بالمادة ٢٦٦ من القانون المدني. لمَّا كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد تمسَّك بمذكرة دفاعه المُقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 10/2/2021 بعدم أحقية المطعون ضدهم في مُقابل عدم الانتفاع بالأرض المُستولى عليها بعد صيرورة حُكم التعويض عن قيمتها نهائيًا، وكان الثابت بالأوراق أنَّ المطعون ضدهم قد قُضي لهم في الدعوى رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٠٧ مدني كُلي طنطا المؤيَّد بالاستئناف رقم ١٣٨٤ لسنة ٦٨ طنطا بالتعويض عن مُقابل قيمة العقار المُستولى عليه محل النزاع، وصار هذا القضاء باتًا بالقرار الصادر من محكمة النقض بعدم قبول الطعن رقم ۳۷۷۸ لسنة ۸۹ ق بجلسة 28/10/2019، كما قُضي لهم في الدعوى رقم ٨٨ لسنة ۲۰۱۹ مدني طنطا الابتدائية بالفوائد القانونية بواقع 4% عن المبلغ المحكوم به في الدعوى سالفة البيان وصار هذا الحُكم نهائيًا - وفقاً للشهادة المُرفقة بالأوراق بعدم حصول الاستئناف -، ومن ثم فلا يحق للمطعون ضدهم المُطالبة بمُقابل عدم الانتفاع بالأرض المُستولى عليها من تاريخ صيرورة حُكم التعويض نهائيًا في 25/12/2018، وينتقل حقهم منذ ذلك التاريخ إلى المُطالبة بالفائدة القانونية عن التأخير في سداد مبلغ التعويض، وإذ خالف الحُكم الابتدائي المؤيَّد بالحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء مُقابل عدم الانتفاع عن المدة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عام 1995 حتى تاريخ إيداع التقرير في 31/7/2020، فإنَّه يكون قد جمع للمطعون ضدهم بين ثمرة البدلين - مُقابل عدم الانتفاع والفائدة - عن الفترة من تاريخ صيرورة حُكم التعويض نهائيًا في 25/12/2018 وحتى تاريخ إيداع التقرير في 31/7/2020، وهو ما لا يجوز قانونًا بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الشأن.
(الطعن رقم 18315 لسنة 91 ق - بتاريخ 19 / 1 / 2023)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة