JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القرار الصادر من مصلحة الشهر العقارى بالامتناع عن شهر حكم يعد قرارًا إداريًا وليس عملًا ماديًا انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الاداري




المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلًا ووقف تنفيذ وتعويضًا. انعقاد الاختصاص بها كأصل عام لجهة القضاء الإدارى. القرار الإدارى. ماهيته. القرار الصادر من مصلحة الشهر العقارى بالامتناع عن شهر حكم. هو إفصاح عن الإرادة الذاتية للمصلحة وليس الإرادة المباشرة للمشرع. اعتباره قرارًا إداريًا وليس عملًا ماديًا. انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإدارى.

مؤدى البندين الخامس والعاشر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً أو تأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإدارى ، وكان القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة ، وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثاراً معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة ، كما وأنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح . لما كان ذلك، وكان الثابت أن مصلحة الشهر العقارى امتنعت عن شهر الحكم رقم 787 لسنة 1998 مدنى كلى الجيزة شهرًا دائمًا تأسيسًا على القول بعدم توافر شروط شهره وما ارتأته من أن الأوراق قد خلت من تسجيل تقسيم الأرض المقام عليها العقار الموجود به شقى التداعى المباعة للمطعون ضده فضلاً عن عدم تحديد نسبة الأرض. وكان قرار الامتناع والشهر ليس وليد إرادة المشرع ومباشرة بل هو إفصاح من المصلحة عن إرادتها الذاتية ومن ثم فقد استكمل هذا القرار في ظاهره مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً ، فإن الاختصاص بنظر طلب الشهر لذلك الحكم قبولاً أو رفضاً يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون غيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة وقضى في موضوع النزاع بعد أن رفض الدفع المبدى من الطاعن الأول بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سبب الطعن .
لطعن رقم ٥۸۲ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۷ / ٥ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة