JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

متي تبرأ ذمة الجهة نازعة الملكية من مقابل عدم الانتفاع





متي تبرأ ذمة الجهة نازعة الملكية من مقابل عدم الانتفاع

لمالك العقار الذي نُزِعَت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المُستحَق عن نزع الملكية، وتقدير هذا التعويض هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أنْ تُقدِّر التعويض الجابر للضرر على الوجه الذي تراه، ولا يحول الطعن في تقدير اللجنة أو استئناف الحُكم الصادر فيه دون حصوله على التعويضات المقضي بها ابتداءً ما لم تَكُن الجهة طالبة نزع الملكية قد أدتها إليه أو أودعتها بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية إذ يُعتبر ذَلِك مُبرئاً لذمتها من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشرة من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وبما مفاده أنَّ ذمة الجهة طالبة نزع الملكية لا تبرأ من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع بأداء التعويض الابتدائي الذي قدَّرته لِجان تقدير التعويض، بل بأداء التعويضات المقضي بها نهائيًا حسبما يؤول إليه النزاع بين صاحب الشأن والجهة طالبة نزع الملكية؛ إذ إنَّ هذه التعويضات هي المُستحقة فعلًا والتي قصدها المُشَرِّع ومن شأنها إبراء ذمة الجهة إذا أوفت بها أو أودعتها بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9559 لسنة 92 ق - جلسة 21 / 12 / 2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة