JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم دستورية نظام التحري المنصوص عليه بالبند(ج) من ثانياً من م ٧٥ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية. أثره


القضاء بعدم دستورية نظام التحري المنصوص عليه بالبند(ج) من ثانياً من م ٧٥ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية. أثره

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام التحري على إطلاقه والمنصوص عليه بالبند(ج) من ثانياً من م ٧٥ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية . مؤداه. زوال الأساس القانوني الذى صدر أمرا التقدير موضوع الدعوى استناداً إليه . لازمه . انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه .


من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتي ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدي إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية 308 لسنة 24 ق بجلسة 11/6/2006 بعدم دستورية نظام التحري - على إطلاقه - المنصوص عليه بالبند " ج " من ثانياً من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ونُشر بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرر " أ " في 13/6/2006 ، مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر أمري التقدير موضوع الدعوى استناداً إليه بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه ، بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ۲۰۱٥ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۲۰۲۳

ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتي ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدي إلى انعدامه منذ ميلاده بما بنفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية 308 لسنة 24 ق بجلسة 11/6/2006 بعدم دستورية نظام التحري على إطلاقه المنصوص عليه بالبند " ج " من ثانياً من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والتوثيق في المواد المدنية ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرر " أ " في 13/6/2006 مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر أمري التقدير موضوع الدعوي استناداً إليه بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم ۱۲۱٤۰ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۸ / ۲ / ۲۰۲۲

كما انه من  المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أنه لا يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية 308 لسنة 24 ق بجلسة 11/6/2006 بعدم دستورية نظام التحرى – على إطلاقه – المنصوص عليه بالبند (ج) من ( ثانياً ) من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد (23) مكرراً (أ) في 13/6/2006 مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذى صدر أمرا التقدير موضوع الدعوى استناداً إليه بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٥٥۹۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱٦ / ۱۱ / ۲۰۲۰

وقضت بان :-
النص فى المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية 308 لسنة 24 ق دستورية بجلسة 11/6/2006 بعدم دستورية البند ( ج ) من ثانياً من المادة ( 75 ) من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن وتحصيل رسم عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة وأشار فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق أن سبب عدم دستورية النص القائم أن المشرع جعل الأصل أن يكون تقدير الرسوم القضائية على أساس القيمة التى يوضحها الطالب ... وأباح لقلم الكتاب أن يتحرى عن القيمة الحقيقية للأرض فكان عليه أن يضع معايير دقيقة تحكم هذا التحرى فإن لم يفعل فإن ما تضمنه النص القائم بحالته يكون غير دستورى لأنه خالف أحكام المواد 32 ، 34 ، 38 ، 119 ، 120 من الدستور على نحو ما صرح به الحكم فى أسبابه ، ولما كان هذا الحكم قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرر( أ ) بتاريخ 13/6/2006 ومن ثم فقد زال الأساس القانونى الذى صدر أمر التقدير موضوع الدعوى.
الطعن رقم ۱۹٦۹ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۱۱ / ٤ / ۲۰۱۱


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة