JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب فسخ عقد التبرع بارض هو نزاع متعلق بحق عيني عقاري مستثني من اللجوء الى لجان التوفيق قبل رفع الدعوى


طلب فسخ عقد التبرع بارض للجهة الإدارية هو نزاع متعلق بحق عيني عقاري مستثني من اللجوء الى لجان التوفيق قبل رفع الدعوى.

وحيث إنه وهديا بما تقدم في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يدور حول فسخ عقد التبرع للوحدة المحلية بقرية كفر بولين بقطعة أرض مساحتها ٦٠٠ متر من أجل إقامة محطة صرف صحي داخل القرية ، فمن ثم فإن المنازعة تغدو - والحال هذه - على نحو ما جرى به حكم المادة (الرابعة) من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه متعلقة بحق عيني عقاري ، منحسرًا عنها نطاق إعماله ، ومن ثم تكون الدعوي محل الطعن الماثل مستثناه من سابقة اللجوء للجان التوفيق في المنازعات المختصة مما يكون معه نعى جهة الإدارة الماثل غير قائم على سند جدير بالرفض
الطعن رقم 55185 لسنة 67 ق. عليا جلسة 23-1-2024
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة