JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صدور حكم أول درجة من قاضى التنفيذ بالمحكمة الجزئية في مادة تنفيذ موضوعية . انعقاد الاختصاص بنظر استئنافه للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية


صدور حكم أول درجة من قاضى التنفيذ بالمحكمة الجزئية في مادة تنفيذ موضوعية . انعقاد الاختصاص بنظر استئنافه للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . قضاء محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف دون إحالته للمحكمة المختصة بنظره . خطأ ومخالفة للقانون .

أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أن أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية تستأنف أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية ، وكان البين من الأوراق أن الاستئناف رقم 2109 لسنة 47 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - قد أقيم من الطاعنين بعد نفاذ القانون المشار إليه عن حكم صادر من قاضى التنفيذ بمحكمة ميناء بورسعيد الجزئية فى دعوى تنفيذ موضوعية فإن الاختصاص بنظره ينعقد لمحكمة بورسعيد الابتدائية " بهيئة استئنافية " ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الاستئناف دون إحالته إلى المحكمة المختصة بنظره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص محكمة استئناف الإسماعيلية بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة بورسعيد الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية للاختصاص.
الطعن رقم ٤۱٥۳ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۲۸ / ۳ / ۲۰۲۱
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة