JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا تناول الحكم عدة طلبات فى دعوى واحدة ورفع استئنافا أصليا عن بعضها جاز رفع الاستئناف المقابل أو الفرعى عن بقية الطلبات


إذا تناول الحكم عدة طلبات فى دعوى واحدة ورفع استئنافا أصليا عن بعضها جاز رفع الاستئناف المقابل أو الفرعى عن بقية الطلبات

مؤدى نص المادة 237 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا مقابلا - يعتبر فرعيا إذا رفع بعد ميعاد الاستئناف برديه على الاستئناف الأصلى ويجابهه ومن ثم فإنه يشترط لرفع الاستئناف المشار إليه وجود استئناف أصلى ، فلا يرفع عن حكم لم يسبق استئنافه ولا يجوز رفعه عن حكم غير الحكم محل الاستئناف الأصلى - على أنه إذا تناول الحكم عدة طلبات فى دعوى واحدة ورفع استئنافا أصليا عن بعضها جاز رفع الاستئناف المقابل أو الفرعى - عن بقية الطلبات . وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى ضم الدعاوى ليصدر فيها حكم واحد لا يفقدها ذاتيتها واستقلالها إلا إذا كانت هذه الدعاوى متحدة فى الطلبات والسبب والخصوم فإنها تصبح بالضم مندمجة ونفقد كل منها ذاتيتها واستقلالها ، وهو ما يترتب عليه أنه يجوز فى الاستئناف المرفوع عن الحكم بالنسبة لأحدها رفع استئناف مقابل - أو فرعى -عما قضى به نفس الحكم فى الدعوى الأخرى ، كما أن من المقرر أن جواز الاستئناف المقابل - أو الفرعى - أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن استئناف الطاعن رقم 208 لسنة 20 ق طنطا ‘‘ مأمورية كفر الشيخ ’’ قد انصب على الحكم الصادر ضده برفض دعواه الفرعية بثبوت العلاقة الايجارية معه عن العين محل النزاع بينما أقام المطعون ضدهم - عدا الأخير - استئنافهم الفرعى عن الحكم الصادر برفض الدعوى المقامة منهم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 30/6/1966 الذى بموجبه استأجر المطعون ضده الأخير العين محل النزاع وبإخلاء هذه العين وهما دعوييان مختلفان فى الموضوع والسبب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعى سالف الذكر رغم أنه عن حكم مغاير للحكم محل الاستئناف الأصلى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يُوجب نقضه لهذا السبب .
وحيث إنه لما كانت المادة (271 ) من قانون المرافعات تقضى بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها فإن نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص قضائه بقبول الاستئناف الفرعى المرفوع من المطعون ضدهم - عدا الأخير - يستتبع إلغاء الحكم الصادر فى موضوع ذلك الاستئناف باعتباره لاحقا ومؤسسا على قضائه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف الفرعى المقام من المطعون ضدهم عدا الأخير.
الطعن رقم ۲٥۸ لسنة ٦۲ ق - جلسة ٥ / ۷ / ۲۰۰۰
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة