JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صدور قرار من النائب العام أو حكم من المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيلٍ لإدارتها . مؤداه




صدور قرار من النائب العام أو حكم من المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيلٍ لإدارتها . مؤداه . غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله الذي منع من التصرف فيها . حرمانه من التقاضي بشأنها لا ينتقص من أهليته . إدارتها . مسئولية الوكيل بصفته نائبًا قانونيًا للمحافظة عليها . انتهاء المنع يستتبع إعادة حق التقاضي بشأنها لصاحبها . المواد 208 مكررًا (أ) و208 مكررًا (ب) ق الإجراءات الجنائية و م 3 من قرار وزير العدل رقم 2219 لسنة 1999.

مفاد نصوص المواد ٢٠٨ مكرر (أ) ، ٢٠٨ مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٣ من قرار وزير العدل رقم ٢٢١٩ لسنة ١٩٩٩ أن صدور قرار النائب العام أو حكم المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيل لإدارتها يترتب عليه غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله التي منع من التصرف فيها ، فلا يكون له تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها ، وليس في ذلك نقص في أهلية الممنوع من التصرف وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الوكيل المعين بإدارتها باعتباره نائباً قانونياً عنه في إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وغيرها من الجهات التي وقعت الجريمة على أموالها فيلزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء المنع من التصرف أو الإدارة فإذا ما انتهى المنع ، فإن الأموال ترد إلى صاحبها وعاد للأخير تبعاً لذلك حقه في التقاضي بشأنها . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى المطعون ضده الثاني رقم ١٤٦٩ لسنة ٢٠١٨ م . ك بورسعيد لرفعها من غير ذي صفة وبأحقيته في حبس باقي الثمن لصدور القرار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٧ من مكتب إدارة التحفظ التابع للنائب العام بالتحفظ على أموال المطعون ضده الثاني – رافع الدعوى ومنعه من إدارتها - وقدم الدليل على ذلك ، مما يفقده أهليته في التقاضي ، غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ما قد يترتب على هذا الدفاع إن صح من فقد الممنوع من التصرف في أمواله لحق التقاضي بشأنها ، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استمرار قرار منع المطعون ضده الثاني من إدارة أمواله أو زوال هذا القرار وإلغاؤه - وما يترتب عليه في الحالة الأخيرة من إعادة الحق له في التقاضي بشأنها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ۱۲۸٥۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة