JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عقد البيع الوارد على المال العام . باطل بطلاناً مطلقاً لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .


عقد البيع الوارد على المال العام . باطل بطلاناً مطلقاً لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
(المقرر في قضاء هذه المحكمة المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام ، ولما كان هذا النص من النظام العام إذ قصد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون ، ومن المقرر أنه يترتب على بطلان العقد اعتباره كأن لم يكن وزوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، لما كان ذلك وكانت المادة 141/1 من القانون المدني بأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة . ومن المقرر على ما تقضي به المادة 485 من القانون المدني أن أحكام البيع تسري على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها فيعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه ، وينبني على ذلك أن يلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي قايض به إلى الطرف الآخر، وأن الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ، وأن المادة 485 من القانون المدني تنص على أنه يسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه ، ومن المقرر أيضاً أن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والوقائع وتقول رأيها بشأن دلالتها إيجاباً أو سلباً إلا كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك وكانت المقايضة تسري عليها في الأصل أحكام عقد البيع فيعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذي قايض به ومشترياً للشئ الذي قايض عليه ، وأنه يجب أن يكون الشيء المتقايض عليه صالحاً للتعامل فيه ، ولما كان الثابت من الأوراق ومما لا خلاف عليه بين الطرفين أن جزءاً من الأطيان أملاك أميرية وهو ما لا يصلح محلاً للمقايضة ، ولما كان الطاعن تمسك بمذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد المقايضة استناداً إلى أن أرض المطعون ضده المتقايض عليها تضمنت قدراً أملاك أميرية والباقي لا يملكه وتأيد ذلك بما أثبته خبير الدعوى وكان من شأن هذا الدفاع لو فطنت إليه المحكمة ومحصته لتغير وجه الرأي في الدعوى إذ إن مؤداه أن المطعون ضده لا يمتلك الأرض المستبدلة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري مكتفياً بالقول إن عقد الاستبدال انصرف على أطيان جزء منها مملوك للطرفين والآخر أموال أميرية وأنهما ارتضيا إبرام العقد على هذا الأساس وهو قول لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ولا ينهض أن يكون ركيزة لحمل قضائه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ۳۸٦۸ لسنة ٦۸ ق - جلسة ٤ / ۱ / ۲۰۲۰
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة