التقدم بطلب تقنين وضع اليد لا يعد اقرار بملكية الدولة
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى استنادًا إلى ملكية الدولة لأرض التداعي باعتبار أن طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة من الطاعن هي بمثابة إقرار منه بملكيتها لها وأنه تم حصرها ضمن كشف حصر أملاك الدولة لقرية محلة الأمير الصادر من الوحدة المحلية لتلك القرية، في حين أن البين من تقرير خبير الدعوى وشهادة القيود المؤرخة ۹/ 11/ 2021 الصادرة من مكتب السجل العيني بدمنهور - المرفق صورة رسمية منهما بالأوراق - أن القطعة رقم ٣٩١ - الواقع بها أرض التداعي - بمسطح مقداره ۱۸ س ۳۷ ف منها مساحة مقدارها ۲۳ س ۲۰ ط ٣٥ ف مقيدة باسم سكان قرية الجدية وسبب التملك وضع اليد، وباقي المساحة مقيدة باسم ملاك آخرين، وهو ما تخرج معه كامل مساحة تلك القطعة عن ملكية الدولة وتدخل ضمن ملكية الأفراد، خاصة وأن المطعون ضدهم بصفتهم لم يقدموا ما يفيد ملكية الدولة لأرض التداعي سوى كشف حصر أملاك الدولة بالوحدة المحلية لقرية محلة الأمير والذي لا يعول عليه لتناقضه مع قيد السجل العيني سالف البيان، كما لم يثبتوا كسب الدولة ملكية للأرض بأحد أسباب كسب الملكية بعد القيد في السجل العيني، ولا عبرة بإقرار الطاعن بطلبات تقنين وضع يده والتظلمات المقدمة منه بملكية الدولة لأرض التداعي، إذ إن ما ورد بها لا يعد سندًا لكسب ملكيتها لها، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه فضلًا عن الفساد في الاستدلال بمخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 26635 لسنة 92 ق - جلسة 4 / 12 / 2023