JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اتصاف الطريق بأنه عمومي أو غير عمومي. أمر يبينه القانون. أثر ذلك


اتصاف الطريق بأنه عمومي أو غير عمومي. أمر يبينه القانون. أثر ذلك

اتصاف الطريق بأنه عمومي أو غير عمومي. أمر يبينه القانون. أثره. وجوب مراعاة المحكمة ذلك في قضائها. اعتماد المحكمة على تقرير الخبير الذي انتهي إلى أنه طريق عمومي لمجرد وجوده على الخريطة المساحية. خطأ. عله ذلك. الخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها. ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال لمدة ثلاث وثلاثين سنة - بيان ذلك

(أنَّ اتصاف الطريق بأنه عمومي أمرُ يبينه القانون، فمن واجب المحكمة إذاً أن تراعي في قضائها ما جاء بهذا القانون في هذا الصدد، فإن هي لم تفعل واعتمدت فقط في قيام صفة الطريق على تقرير الخبير المُؤسَسُ على مجرد وجوده على الخريطة المساحية ما يفيد أنه طريق عمومي كان حكمها خاطئاً ، ذلك أنَّ البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للاعتداد بها أنْ تكون قائمة على أسس يقرها القانون، وأنَّ ملكية الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال لمدة ثلاث وثلاثين سنة، بل أنها تستمر لجهة الوقف ما لم يكتسبها أحد بوضع يده مدة ثلاث وثلاثين سنة ، مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب الملكية أو الحق العيني بوضع اليد ، وإذ لا تُكْتَسْب الأموال الموقوفة بالتقادم طبقاً للمادة ۹۷۰ من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤٧ سنة ١٩٥٧ المعمول به من ١٣/٧/١٩٥٧ إلّا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة، وكانت المادة ۹۷۰ بعد تعديلها المشار إليه تقضي بأنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، فإنَّ مفاد ما تقدم أنه قبل العمل بالقانون المدني في ١٥ أكتوبر سنة 1949 وإلى ما قبل تعديل المادة ۹۷۰ منه بالقانون رقم ١٤٧ سنة ١٩٥٧ ، كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها سواء في ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون رقم ١٨٠ سنة ۱۹٥٢ هي ثلاث وثلاثون سنة، وذلك إلى أن حظر المشرع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة ۹۷۰ من القانون المدني بالقانون رقم ١٤٧ سنة ١٩٥٧ المعمول به من ۱۳/۷/١٩٥٧.
لمّا كان ذلك فإنَّ الحكم المطعون فيه قد استدل على أنَّ الطريق محل النزاع والمملوك للهيئة الطاعنة طريق مخصص للمنفعة العامة أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لمجرد وجوده على الخريطة المساحية منذ عام ١٩٣٤ ، واعتبر أنَّ مرور أكثر من مدة خمسة عشر عاماً سابقة على رفع الدعوى في ۲۰۱۳ ، يترتب عليه القضاء بسقوط حق الهيئة الطاعنة في المطالبة بالتعويض ومقابل الإنتفاع مكتفياً بإعتماد تقرير الخبير في هذا الخصوص دون أن يفصل في ملكية الطريق وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على ما تمسكت به الهيئة الطاعنة مِنْ أنَّ الطريق مملوك لها ملكية خاصة أو موقوفاً وقفاً خيرياً بما تختلف معه مدة التقادم ، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أنْ يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ۲۱۱٦۸ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة