JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ترخيص الدولة بالانتفاع بأحد املاكها هو ترخيص مؤقت فيحق لها تعديله او الغائه او تعديل قيمته


ترخيص الدولة بالانتفاع بأحد املاكها هو ترخيص مؤقت ، فيحق لها تعديله او الغائه او تعديل قيمته تبعا لتغيير مستوى الأسعار السائدة


ولما كان الثابت بالأوراق، أن إدارة الإسكان بمحافظة بور سعيد رخصت بتاريخ ٢٠٠٥/١/١٦ للمطعون ضده في شغل المحل التجاري رقم (۸) بالعمارة رقم (٤) منطقة السلام، حي المناخ، لقاء مقابل انتفاع مقداره (٦٠) جنيه شهريًا، تدفع يُدفع في أول كل شهر، إلا أن محافظ بور سعيد قرر زيادة مقابل الانتفاع عن المتر المربع بتلك المنطقة ليكون بواقع (٢٥٠) جنيه سنويًا، ولما كان الثابت من استعراض بنود الترخيص بالانتفاع الممنوح للمطعون ضده أنه ترخيص مؤقت، يجوز إلغاؤه في أي وقت دون إبداء أسباب، ومتى كان ذلك، وكانت الأموال العامة المملوكة للدولة، تخولها حق استعمالها واستثمارها، والتصرف فيها، على أن تراعى وجهة المنفعة العامة المخصص لها ذلك المال، ومن ثم يكون للإدارة أن ترخص لأحد الأفراد بالانتفاع المؤقت بجزء من المال العام، نظير مقابل تنفرد بتحديده، دون أن يكون لإرادته سوى القبول بتك الشروط فقط، إذ لا يصطبغ ذلك الترخيص بصبغة العقد الإداري، بل تنطبق عليه أحكام التراخيص العامة من جواز إلغاؤها، وتعديل شروط منحها، وتعديل قيمة المقابل المستحق، دون أن يكون للمرخص له الاحتجاج بثبات مركزه القانوني، ومتى كان ذلك، فإنه يكون لجهة الإدارة الطاعنة الحق في تعديل قيمة مقابل الانتفاع الخاص بالمحل المرخص للمطعون ضده الانتفاع به، ليكون بمبلغ (٢٥٠) جنيه عن المتر المربع سنويًا، وعليه يكون قرارها قد جاء متفقا وصحيح القانون، محمولاً على سبب يبرره، مبرا من شائبة من التعسف في استعمال السلطة، أو الانحراف بها. ولا ينال من ذلك القول بأن نصوص الترخيص الممنوح للمطعون ضده، قد خلت مما يجيز للإدارة سلطة تعديل قيمة مقابل الانتفاع المستحق لها، بل جاءت محددة له بمبلغ مقطوع شهريًا، إذ أن ذلك مردود بأنه إذا كانت جهة الإدارة تملك سلطة إلغاء الترخيص في أي وقت دون إبداء ثمة أسباب، فإنها من باب أولى تملك الحق في تعديل قيمة مقابل الانتفاع المستحق لها، بحسبان أن من يملك الأكثر يملك الأقل لاسيما وأنه قد مضى على تقدير مقابل الانتفاع بهذا الترخيص من ٢٠٠٥/١/١٦ حتى عام ۲۰۱٩ تاريخ تقرير زيادة مقابل الانتفاع حوالي أربعة عشر عامًا، ارتفعت فيها الأسعار بصورة هائلة، وهم ما يجيز بجهة الإدارة إعادة النظر في مقابل استغلال أملاكها بما يصون المال العام ويؤدي إلي زيادة موارد الدولة.
الطعن رقم 80323 لسنة 68 ق. عليا جلسة 23-1-2024
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة