JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف. بطلان نسبي. غايته. حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص


البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف. بطلان نسبي. غايته. حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص. لازمه. قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده. أثره. امتناع المحكمة عن الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها.. م824 مدني.

المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٨٢٣ من القانون المدني على أنه "1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطًا يقضي بعدم التصرف في مال، فلا يصح ما لم يكن مبنيـًا على باعث مشروع ومقصورًا على مدة معقولة، 2- ويكون الباعث مشروعًا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرِف أو المتصرَف إليه أو الغير، 3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرِف أو المتصرَف إليه أو الغير"، وفي المادة ٨٢٤ من ذلك القانون على أنه " إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحًا طبقًا لأحكام المادة السابقة فكل تصرف مخالف له يقع باطلًا" يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أنه ولئن كان الأصل هو تحريم شرط المنع من التصرف باعتبار أن حق المالك في التصرف في ملكه من أخص عناصر الملكية إلا أن المشرع استثناءً من هذا الأصل أباح الشرط المانع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية - بوصفه من القيود الاتفاقية التي ترد على حق الملكية متى كان المقصود به تحقيق مصلحة مشروعة للمتصرِف أو المتصرَف إليه أو للغير وكان المنع مؤقتًا لمده معقولة لا تجاوز الغرض منه أو الحاجه التي دعت إليه، فإذا توافر هذان الشرطان فإن الشرط المانع من التصرف يكون صحيحًا ويتعين على المتصرف إليه الالتزام به ويترتب على مخالفته في المدة المحددة لسريانه بطلان التصرف المخالف، وتقدير مشروعية المصلحة المراد حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة للمنع مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن البطلان المقرر بالمادة ٨٢٤ من القانون المدني لمخالفة شرط المنع من التصرف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس بطلانـًا مطلقًا وإنما هو بطلان نسبي يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص، ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده، ويمتنع على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن عقد البيع الصادر منها إلى المطعون ضده الثاني المؤرخ 5/5/2009 قد تضمن بالبند الثاني عشر منه شرطًا مانعًا له من التصرف في العين المبيعة إلا بموافقتها كتابيًا وسداد المصاريف المقررة وتحرير عقد جديد للمتصرَف إليه، وأن امتناع الهيئة عن الموافقة على التصرف له ما يبرره وهو تنازل المخصص له الوحدة عن ذات العين لشخص آخر وهو المدعو/ ………………….. - غير مختصم في الدعوى - وتوجد خلافات قضائية بين الأطراف الثلاثة ولم يتم الفصل فيها بأحكام نهائية، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولًا منه "بأن ذلك الشرط يقيد المشتري في التصرف في ماله لمن يشاء ودون تصريح من الجهة البائعة، وأنه غير محدد بمدة زمنية ويعد شرطًا باطلًا مخالفًا للنظام العام" في حين أن الشرط المانع من التصرف يعـد مـن القيود الاتفاقية الواردة على حق الملكية والذي قنن المشرع أحكامه بالمادتين ۸۲۳، ٨٢٤ من القانون المدني على النحو سالف البيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأً جرَّه إلى عدم بحث مدى استيفاء الشرط المانع من التصرف الوارد في العقد المؤرخ 5/5/2009 لشرائط صحته ومدى مشروعية الباعث عليه وأثر ذلك على تصرف المطعون ضده الثاني ببيع عين النزاع للشركة المطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ 20/5/2010 وهو ما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم ۱۷٥۲ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۱ / ۷ / ۲۰۲۲
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة