JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب فسخ عقد الايجار لانتهاء مدته غير مقدر القيمة




طلب فسخ عقد الايجار لانتهاء مدته غير مقدر القيمة - اساس ذلك

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات ، وكان مقتضى نص الفقرة الأخيرة من البند الثامن من المادة 37 من أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها ، وإذ كان عقد الإيجار من العقود المستمرة ، وكانت المنازعة فى خضوعه أو عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن وما يستتبع ذلك من امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة أو تحديده بالمدة الاتفاقية من شأنه أن يجعل المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها غير قابل للتقدير ، ومن ثم فتعتبر قيمة الدعوى زائدة على أربعين ألف جنيه عملاً بنص المادة 41 من القانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية إعمالاً للمادتين 42 ، 47 من القانون المذكور ، ويكون الحكم الصادر فيها قد تجاوز قيمة هذا القدر . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعنة بتاريخ 2/7/1996 لانتهاء مدته بعد التنبيه عليها بإخلاء عين التداعى ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها تستأجر عين التداعى بموجب عقد غير محدد المدة ويخضع لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية إذ إن عقد استئجارها لعين التداعى هو امتداد لعقد سابق مبرم بتاريخ 1/4/1988 محرر بين المالكة السابقة وشخص آخر غير ممثل فى الدعوى يدعى / إبراهيم محمد السعيد وقد تم التنازل لها عنه من المستأجر السابق ، وكانت المنازعة فى خضوع عقد إيجار عين التداعى أو عدم خضوعه لقانون إيجار الأماكن وما يستتبع ذلك من امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة أو تحديد المدة الواردة به فإن ذلك من شأنه أن يجعل المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها غير قابل للتقدير ، ومن ثم تعتبر قيمة الدعوى زائدة على مبلغ أربعين ألف جنيه وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
 الطعن رقم 2938 لسنة 84 ق - جلسة 24 / 2 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة