JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رسم النظافة . تحديد مقداره وإجراءات تحصيله منوط بالمحافظ المختص دون المؤجر . مؤداه


رسم النظافة . تحديد مقداره وإجراءات تحصيله منوط بالمحافظ المختص دون المؤجر . مؤداه . خروجه عن نطاق ملحقات الأجرة . بطلان التكليف بالوفاء اذا تضمن المطالبة برسوم النظافة - علة ذلك . م 1 ق 10 لسنة 2005 .

أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة والمعمول به اعتباراً من 1/4/2005 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن " يستبدل بنصي المادتين ( 8 ، 9 ) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة النصان التاليان : مادة 8 يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية أ ... ب ... ج ... د ... ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة - بذاتها أو بواسطة الغير - خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض ، والتخلص منها بطريقة آمنة ... ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود ( أ ، ب ، ج ) من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص ... " يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه في 1/4/2005 قد وضع تنظيماً جديداً لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه بأن أوكل إلى المحافظ المختص بقرار يصدر منه تحديد فئات الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في القانون وإجراءات تحصيله مما مؤداه أن تحصيل رسم النظافة لم يعد اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 10 لسنة 2005 المشار إليه في 1/4/2005 موكولاً إلى المؤجر ، وبالتالي يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التي يلتزم المستأجر بأدائها إليه ، وكان من المقرر أيضاً أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً ، وبطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن المطالبة برسم النظافة عن الفترة من 1/9/2006 حتى 30/4/2007 وفقاً للثابت بمدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي والمنوط بالوحدة المحلية تحصيله فإنه يكون قد تضمن المطالبة بمبالغ تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعنة ، ومن ثم يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً لهذا التكليف الباطل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ۱۰۲۷۲ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۱ / ۳ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة