JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم خضوع الودائع عند الإنشاء لضريبة الدمغة النوعية




عدم خضوع الودائع عند الإنشاء لضريبة الدمغة النوعية .

وحيث إنه عما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون لإخضاعه الودائع عند الإنشاء لأول مرة و الودائع القائمة سنويا لضريبة الدمغة النوعية على النحو ( بند 8 و9 من القرار الطعين)، فإن المشرع حدد بموجب نص المادة (58) من القانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه الأعمال والمحررات المصرفية التي يستحق عليها ضريبة دمغة نوعية ، وليس من بينها الودائع ومن ثم فإنها لا تخضع لضريبة الدمغة النوعية، ولا يستحق عنها كذلك رسم تنمية الموارد الذي يدور وجودا وعدما مع الضريبة الأصلية.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر – بالنسبة لهذا الشق من الدعوى – فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعديل الحكم المطعون عليه، وإعفاء الودائع عند الإنشاء لأول مرة و الودائع القائمة سنويا من ضريبة الدمغة النوعية، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
الطعن رقم 57927 لسنة 69 بتاريخ : 2023/08/27 الدائرة الحادية عشر
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة