JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعوى بطلب تسليم العقار ترد على التزام شخصى . أثره . عدم الحاجة لشهر صحيفتها


إقامة الدعوى بطلب تسليم عقار . مؤداه . وروده على التزام شخصى . أثره . عدم خضوعه للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها . خطأ


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها " والفقرة الثانية من المادة 103 من ذات القانون على أن " ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه كتابة أو شفاهة بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق " والنص فى المادة 126 مكرر من ذات القانون أيضاً على أن " ولا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل فى دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها ، وكان يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب فى الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية فى صورة دعوى مبتدأة أو أبدى فى صورة طلب عارض فى دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة فى أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى هذا فضلاً عن أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالاً لحكم المادة 16 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى والقضاء فى المسألة الأولية لا يرد فى المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم ، وإذ كان ما تقدم وكان الطلب المطروح فى الدعوى الماثلة هو طلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/2/1991 ( شقة) وهو يرد على التزام شخصى ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد فى المواد 65/3 ، 103/2 ، 126 مكرر من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم ۹۱٦۰ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۲۲ / ۱۲ / ۲۰۱۹

وقضت ايضا بان :-
أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة (65) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى ، وكان يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب فى الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، وان يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك ، وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة التعاقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح ، ذلك أنه لا شبهة فى أن النص الوارد به هذا القيد على رفع الدعوى نص استثنائى لأنه يضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء ، وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة ، وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها ، وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره . لما كان ما تقدم وكان الطلب المطروح فى الدعوى الماثلة هو طلب تسليم العقار محل العقد الابتدائى المؤرخ 12/10/1994 ( قطعة أرض زراعية ) ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد فى المادة 65/3 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالتسليم وبعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٥٥۰۳ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۱۰ / ٤ / ۲۰۱۲
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة