JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم غير الانتهائى الصادر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمى. جواز الطعن فيه بالنقض




الحكم غير الانتهائى الصادر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمى. جواز الطعن فيه بالنقض لأي من الحالات المبينة بالمادة 248 مرافعات ولو كان صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ولو لم يكن قد ناقض حكماً سابقاً صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى. شرطه. بلوغ النزاع نصاب الطعن بالنقض. وجوب ألا تُساير محكمة النقض الحكم المطعون فيه فى خطئه فى هذا النطاق والتزامها بقبول الطعن والتصدى لما قضى به وتصحيح هذا الخطأ. علة ذلك. الأحكام المتعلقة بجواز الطعن فى الأحكام من عدمه. تعلقها بالنظام العام. المادتان 248، 249 مرافعات المعدل بق 76 لسنة 2007.

المقررـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أن الطعن بالنقض طريق غير عادى أجازه المشرع أصلاً في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في حالات بينها حصراً في المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات وذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة طبقاً للتعديل بالإضافة الوارد على هذا النص بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، إلا أنه أجاز في نص المادة ٢٤٩ من ذلك القانون الطعن استثناء في الأحكام الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدرتها - إذا كانت قد فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى، وكان مؤدى نص المادتين المذكورتين أنه إذا لم يكن الحكم المطعون فيه انتهائياً وصدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي - وهي متعلقة بالنظام العام - فإنه يجوز الطعن فيه وفقاً لنص المادة ٢٤٨ لأي من الحالات المبينة فيها إذا بلغ النزاع نصاب الطعن بالنقض ولو كان صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ولو لم يكن قد ناقض حكماً سابقاً صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى، إذ لا يمكن لمحكمة النقض أن تساير الحكم المطعون فيه في خطئه وتقضي بعدم جواز الطعن رغم أن قيمة النزاع الذى فصل فيه تدخل فى نصاب الطعن بالنقض، بل تقبل الطعن وتتصدى لما قضى به وتصحح ما وقع فيه من خطأ في هذا النطاق باعتبار أن الأحكام المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه هي أيضاً من النظام العام، وإذ كان ذلك، وكانت العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه، وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده في الدعوى هي ندب خبير لتقدير قيمة الريع المستحق له نتيجة حرمانه من الانتفاع بملكه الخاص عن الفترة من 1/1/2003 حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإذ ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وقدر الريع المستحق والذى يخرج عن الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية، ويكون حكمها ابتدائياً وليس انتهائياً وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٧ من قانون المرافعات، ويكون الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف طبقاً للمادتين ٤٨، ۲۱۹ منه، ويجوز الطعن عليه بطريق النقض للأسباب التى بينها نص المادة ٢٤٨ من ذات القانون ، وإذ كانت الدعوى أقيمت ابتداءً أمام المحكمة الجزئية وطعن على حكمها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية والتي قبلت الاستئناف خطأ، وقضت في الموضوع بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الجزئية بنظر النزاع بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمى، وكذلك الأحكام الخاصة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه، فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية.
الطعن رقم ۱۳۱۸٥ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۳ / ۱۲ / ۲۰۲۳

وقضت ايضا بان :-
أن الأصل المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض طريق غير عادى أجازه المشرع أصلاً في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في حالات بينها حصراً في المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات وذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة طبقاً للتعديل بالإضافة الوارد على هذا النص بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ، إلا أنه أجاز في نص المادة ٢٤٩ من ذلك القانون الطعن استثناء في الأحكام الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدرتها - إذا كانت قد فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وكان مؤدى نص المادتين المذكورتين أنه إذا لم يكن الحكم المطعون فيه انتهائياً وصدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي - وهي متعلقة بالنظام العام - فإنه يجوز الطعن فيه وفقاً لنص المادة ٢٤٨ لأى من الحالات المبينة فيها إذا بلغ النزاع نصاب الطعن بالنقض ولو كان صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ولو لم يكن قد ناقض حكماً سابقاً صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى ، إذ لا يمكن لمحكمة النقض أن تساير الحكم المطعون فيه في خطئه وتقضي بعدم جواز الطعن رغم أن قيمة النزاع الذى فصل فيه تدخل فى نصاب الطعن بالنقض ، بل تقبل الطعن وتتصدى لما قضى به وتصحح ما وقع فيه من خطأ في هذا النطاق باعتبار أن الأحكام المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه هي أيضاً من النظام العام ، وإذ كان ذلك ، وكانت العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ، وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية ، وإذ كان عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بين المتعاقدين ، فإن بقاء يد المستأجر عقب ذلك على عين النزاع بعد إنذاره بعدم الرغبة في تجديد العقد من جانب المؤجر هو من قبيل الغصب ، وكانت الدعوى بطلب الطرد للغصب من بين الدعاوى غير مقدرة القيمة مما تختص المحكمة الابتدائية بنظرها . وكان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى هي الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 7/4/2005 وتسليم عين النزاع لانتهاء مدة العقد ، وكان هذا الطلب وفقاً لما سلف لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأى من قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المواد من ٣٦ إلى 40 من قانون المرافعات ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية ، ويكون حكمها ابتدائياً وليس انتهائياً وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٧ من هذا القانون ، ويكون الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف طبقاً للمادتين ٤٨ ، ۲۱۹ منه ، ويجوز الطعن عليه بطريق النقض للأسباب التى بينها نص المادة ٢٤٨ سالف البيان ، وإذ كانت الدعوى أقيمت ابتداءً أمام المحكمة الجزئية وطعن على حكمها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية والتي قبلت الاستئناف خطأ ، وقضت في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الجزئية بنظر النزاع بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمى ، وكذلك الأحكام الخاصة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه ، فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه على هذا النحو ، قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إنه عن الموضوع ، ولما تقدم . يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر النزاع ، وباختصاص محكمة حلوان الابتدائية بنظره.
الطعن رقم ۱۹۸٤۹لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰ / ۱۱ / ۲۰۲۲
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة