JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تغيير وزير الداخلية لسبب الدعوى بالاستناد إلى إخلال المطعون ضده بالتزاماته التى يفرضها عليه القانون . مؤداه .


تغيير وزير الداخلية لسبب الدعوى بالاستناد إلى إخلال المطعون ضده بالتزاماته التى يفرضها عليه القانون . مؤداه .

تغيير الطاعن بصفته ( وزير الداخلية ) لسبب الدعوى بالاستناد إلى إخلال المطعون ضده بالتزاماته التى يفرضها عليه القانون . مؤداه . وجوب بحث الدعوى فى ضوء ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى رفع الدعوى( رجوع ) بالتقادم الثلاثى وفق م 172 مدنى باعتبارها دعوى رجوع وفق م 175 من ذات القانون . خطأ . علة ذلك

حيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه حين أخضع دعواه للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى باعتبارها دعوى رجوع المتبوع على تابعه بما وفاه نيابة عنه للمضرور، فى حين أن الطاعن قد غير الأساس القانونى لدعواه فى مذكرته الختامية أمامها إلى مسئولية المطعون ضده الموظف بسبب إخلاله بالتزامات قبله، وهى مسئولية مصدرها القانون تخضع لنص المادة 374 من القانون المشار إليه، الأمر الذى يتقادم الحق فيها بخمس عشرة سنة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن علاقة الدولة بالعاملين فيها هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن، وكانت واجبات هؤلاء العاملين تضبطها قواعد أساسية عامة تقوم على وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص المتبصر وبدقته، وهذه القواعد الأساسية قد ترد فى القانون مع ضوابطها، وقد يخلو القانون منها دون أن يؤثر ذلك فى وجوب التزام العاملين بالدولة بتلك القواعد التى يعتبر القانون هو المصدر المباشر لالتزامهم بها، ويترتب على إخلالهم بتلك الالتزامات التى يفرضها عليهم عملهم بالدولة إذا ما أضروا بها مسئوليتهم عن تعويضها مسئولية مدنية مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة، وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك، ولما كان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع، فلا يسرى على الالتزامات التى تنشأ من القانون مباشرة، وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من ذلك القانون ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر، وكان من المقرر أيضاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل أن يُعد طلباً جديداً الطلب الذى يستند إلى سبب مغاير للسبب الذى بنى عليه الطلب أمام محكمة أول درجة، وكانت الطلبات الجديدة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات غير مقبولة فى الاستئناف، إلا أن المشرع أورد على هذا الأصل استثناءً بما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من أنه " ... يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه " مراعاة منه لدقة الفرق بين سبب الدعوى ومجرد وسائل الدفاع فيها، وما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بينهم عن موضوع واحد فى خصومة واحدة على ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية على المادة 411 من قانون المرافعات السابق التى استحدثت هذا الاستثناء . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته - وزير الداخلية - قد غيّر سبب دعواه بأن أسند مسئولية المطعون ضده - الموظف لديه - إلى إخلاله بالالتزامات التى يفرضها عليه القانون قبله، وهى مسئولية مصدرها القانون، وتخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 374 من القانون المدنى، بما يوجب على المحكمة بحث دعواه على ضوء الأساس الأخير والرد عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن لهذا التغيير، واعتبر دعوى الطاعن تستند على أحكام الرجوع المنصوص عليها فى المادة 175 من القانون المدنى، وأخضعها لأحكام التقادم الثلاثى المبينة فى المادة 172 من ذات القانون، مع أن دعواه تخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون، ورتب على ذلك أن قضى بسقوط حقه فى رفعها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٤٥۸۳ لسنة ۷۷ ق - جلسة ٥ / ۱۱ / ۲۰۱٥ مكتب فنى ( سنة ٦٦ - قاعدة ۱٦۰ - صفحة ۱۰۸۹ )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة