يخضع للضريبة النسبية كل من عمليتي تحرير السند الإذني والسلفة أو القرض باعتبار أن كلا منهما وعاء مستقل .
لما كانت السندات تحت الإذن أو لحاملها الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها ، ومنها فتح الاعتماد والسلف والقروض وخطابات الضمان وعقود الكفالة وغيرها ، جاءت جميعها ضمن الأوعية الضريبية التي نصت مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة النسبية على خضوعها للضريبة ، وبناء عليه يخضع للضريبة النسبية كل من عمليتي تحرير السند الإذني والسلفة أو القرض .
حيث اعتبر المشرع كلا منهما وعاءً مستقلا عن الآخر فغاير في شأنهما من حيث نسبة استحقاق الضريبة وشخص المكلف بتحملها ، بما لا يجوز معه إعفاء إحداهما من الضريبة النسبية إذا ما تمت تسهيلا للعملية الأخرى أو ضماناً لها . فضلًا عن اختلاف السند الإذني والسلفة في الواقعة المنشئة للضريبة على كل منهما ، فالواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النسبية على السند الإذني هي تحرير هذا السند مستوفياً لكافة شروطه طبقاً لحكم المادة (52) من القانون رقم 11 لسنة 1980، بينما الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النسبية على السلفة أو القرض هو تحقق المديونية في جانب العميل بنقل البنك ملكية مبلغ من النقود إليه، فمتى تحقق القرض أو السلفة استحقت الضريبة النسبية عليه طبقا لحكم المادة (57) المشار إليها ، فالواقعة المنشئة للضريبة على كل منهما مختلفة ومستقلة عن الأخرى.
الطعن رقم 57927 لسنة 69 بتاريخ : 2023/08/27 الدائرة الحادية عشر