JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

متي يكون طلب محو قيد وشطب المشهر مجهول القيمة ومتي يعتبر معلوم القيمة



متي يكون طلب محو قيد وشطب المشهر مجهول القيمة ومتي يعتبر معلوم القيمة 



أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساری وقت صدوره ، وكان القانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – والمعمول به اعتبارا من 1/10/۲۰۰۷ ووفقاً لنص المادة السادسة منه - قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاکم الاستئناف - أيا كانت قيمة الدعوى – بالنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ...." بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائـة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷ في 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون الساری وقت صدور الحكم المطعون فيه ، وأنه ولئن كان من الجائز للخصوم أو النيابة أو للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقاً بالنظام العام وفي أي وقت، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحًا ، فإن لم تتوافر العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل فيه فإن الدفع به يكون عاريًا من الدليل ويضحى التمسك به غير مقبول ، وإذا كانت الطلبات في إحدى الدعاوى يُرجَعُ في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه وفقًا لنص الفقرات الأولى والثانية والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن الضريبة الأصلية المربوطة على ذلك العقار تكون هي الأساس في تحديد قيمته ، فإذا لم يكن مربوطًا عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ولا عبرة لقيمته الثابتة بالعقد ، وكان مؤدى نص المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثرًا من آثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات المندمجة فى الدعوى و لم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما إذا انفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانوني مختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منهما على حدة ، ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه في الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها في طلبه ، وأنه إذا تضمنت الدعوى طلبين أولهما تثبيت ملكية عقار استنادًا لشرائه من مالكه بعقدٍ عرفي ، وثانيهما بطلان عقدُّ مشهر آخر فإن كلا الطلبين يختلفان في سببهما القانوني فتقدر قيمة الدعوى في هذه الحالة بقيمة كل منهما على حدة ولو وردا على ذات العقار، وكان طلب تثبيت الملكية تقدر قيمته بقيمة العقار المراد تملكه عملًا بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 37 منه فإذا كان ذلك العقار أطيانًا زراعية قدرت قيمته بأربعمائة مثل الضريبة المربوطة على تلك الأطيان، وإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت محكمة الموضوع قيمته وفقًا لسلطتها التقديرية التي منحها لها المشرع ، وطلب بطلان المشهر الذي سجل بموجبه العقار المذكور تقدر قيمته أيضًا بحسب الضريبة المربوطة عليه عملًا بنص الفقرتين الأولى والسابعة من تلك المادة ، فإذا لم يربط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته وفقًا للقواعد المستقرة ، وكان طلب محو القيد والشطب إذا أبدي بمفرده وعلى استقلال في الدعوى دون أن يبدى معه ثمة طلبات أخرى فيها يُعد من الطلبات غير مقدرة القيمة بحسبان أن المشرع لم يورد قاعدة ثابتة لتقديره عملًا بنصوص المواد 36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 من ذلك القانون ، أما إذا أبدي ذلك الطلب مع طلب بطلان المشهر المراد محو قيده وشطبه من سجلات الشهر العقاري ، فإنه يُعد طلبًا تابعًا للطلب الأخير باعتبار أنه مترتب عليه وآثر من آثاره ، وفي تلك الحالة تقدر قيمة الطلبين بقيمة الطلب الأصلي منهما ، وهو طلب إبطال ذلك المسجل . لما كان ذلك ، وكانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من العناصر اللازمة لتقدير قيمة أرض النزاع ،والتي يتم على أساسها تحديد قيمة الطلبات المبداة في الدعوى الراهنة وصولًا لما إذا كان كل منها يجاوز النصاب الوارد بنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷ من عدمه ، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالنص سالف الذكر يكون عاريًا عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول .
الطعن رقم ٦٥۲۸ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۲۳

وقضت بأن :- مفاد نص المادة 223 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون ، وأن النص فى المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه " إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه " يدل على أن الأصل فى الدعوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير، فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . لما كان ذلك، وكان طلب محو شهر العقد المسجل رقم 172 لسنة 2006 أسوان الصادر بناء على إعلام الوراثة رقم 273 لسنة 2003 وراثات أسوان والذى صدر حكم بإبطال إعلام الوراثة ليس من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه عملاً بالمادة 41 من قانون المرافعات وهو مما تختص بنظره المحكمة الابتدائية ، ولا يعد حكمها فيه انتهائياً مما يجوز معه للطاعن استئناف هذا الحكم تطبيقاً لنص المادة 219 من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمحو المسجل رقم 172 لسنة 2006 أسوان على سند من أن ذلك الحكم صدر فى نطاق النصاب الانتهائى لهذه المحكمة باعتبار أن قيمة الدعوى هو مبلغ 2800 جنيهاً أخذاً بالضريبة المربوطة على العقار، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن.
الطعن رقم ۸٤۱۱ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲٥ / ۳ / ۲۰۱۹
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة