JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رفض الجهة الإدارية او عدم تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي او قطع اراضى هو قرار اداري يلزم الطعن عليه خلال مواعيد الإلغاء




رفض الجهة الإدارية او عدم تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي او قطع اراضى هو قرار اداري يلزم الطعن عليه خلال مواعيد الإلغاء ، وعلى الجهة الإدارية تقديم دليل علم ذوى الشأن بالقرار والا اعتبر تاريخ الطعن هو تاريخ العلم بالقرار


عن الوجة من أوجه الطعن المتعلق بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر لإقامة دعوى الإلغاء، فإن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا انتهت إلى " أن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برفض أو عدم - تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضي التابعة لها هي قرارات إدارية تسري في شأنها مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، أما بعد التخصيص بإخطار ذوى الشأن به فإن المنازعات التي تنشأ بعد التخصيص هي منازعات عقدية لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء. " حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ - بجلسة ٢٠١٨/٥/٥ في الطعن رقم ٣٢١٥٥ لسنة ٥٧ ق.ع" ، وهدياً بذلك الحكم وقياساً عليه فإن قرار محافظة بورسعيد برفض تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده هو قرار إدارى يسري في شأنه مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، ولما كانت أوراق النزاع قد جاءت خلواً من تحديد تاريخ صدور القرار المطعون فيه على وجه القطع ولم يثبت من الأوراق أيضاً تاريخ علم المطعون ضده بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً في تاريخ سابق على تاريخ إقامة دعواه ، ومن ثم يكون تاريخ إقامة دعواه هو تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه، وتكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد القانوني المقرر لدعوى الإلغاء، ويغدو هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على سنده متعيناً الالتفات عنه.

الطعن رقم 4082 لسنة 67 ق عليا جلسة 23-1-2024
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة