JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم بعدم قبول دعوى عدم سريان عقد الاستبدال وعدم نفاذه لرفعها قبل الأوان استنادًا إلى عدم تسجيل سند ملكية المورث أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه . مخالفة وخطأ


الحكم بعدم قبول دعوى الطاعنين بعدم سريان عقدي الاستبدال وعدم نفاذهما في مواجهتهم لرفعها قبل الأوان استنادًا إلى عدم تسجيلهما سند ملكية مورثهم أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه . مخالفة وخطأ .

نص الشارع بالمادة 466 من القانون المدني على " (1) إذا باع شخص شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل العقد أو لم يسجل. (2) وفي كل الأحوال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد " مفاده أن طلب إبطال العقد المتضمن بيع ملك الغير لا يجوز إلا للمشتري في هذا العقد دون البائع له، أما المالك الحقيقي للعين المبيعة أو المشتري منه بعقد بيع ابتدائي فلا يسري في حق أي منهما هذا البيع باعتبارهما أجنبيين عنه ولو أجاز المشتري العقد، وذلك لعلة مردها أن عقد البيع يرتب التزامًا في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وأن بيع ملك الغير لا يؤدي إلى ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن للمالك الحقيقي أو خلفه الخاص الذي لم يسجل سند ملكيته زودًا عن ملكيتهم الحق في ولوج طريق التقاضي للمطالبة بعدم سريان هذا البيع في حقهم لإزالة ما يعكر صفو ملكية المالك الحقيقي أو إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق أثر عقد المشتري من المالك الحقيقي الذي تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأيد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استنادًا إلى أن الطاعنين لم يسجلوا عقد البيع سند ملكية مورثهم أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، على أن يكون النقض مع الإحالة.
الطعن رقم ۲٥۷۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲۳
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة